تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
بمنزلة العدم فيرث مال المقتول سائر الورثة كما إذا لم يكن الوارث القاتل موجوداً فيرث ابن القاتل مال المقتول إذا قتل أباه ولم يكن له في الطبقة الأولى وارث غير القاتل وابنه ولا يمنع القتل الإرث إذا كان القتل بحقّ لانصراف النصوص عنه ولعمومات الإرث كتاباً وسنة والظاهر عدم الخلاف أيضاً وعليه النصّ المصرّح بالتعليل أيضاً المعمول به عند الأصحاب بعد السؤال عن ارث القاتل بحق « ايرثه قال نعم لأنه قتله بحق » « 1 » ولا فرق في ما ذكر نفياً واثبتاً بين الوارث بالنسب والسبب لاطلاق الأدلّة فلو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل ولو في الطبقات المتأخرة لا نسباً ولا سبباً فينتقل ميراثه إلى الإمام الذي هو وارث من لا وارث له نصّاً وإجماعاً ولا فرق فيما ذكر أيضاً بين أصل التركة وديته لان الدية أيضاً في حكم مال الميت يخرج عنها ديونه كما مرّ في كتاب الوصايا . إذا عرفت هذا فاعلم أن المشهور على عدم مانعية القتل إذا كان خطأ ويرثه مطلقاً للعمومات وتبادر العمدي في أدلة مانعية القتل والأصل والنصّ الصحيح « فيمن قتل امّه خطأ إن كان خطأ ورثها » « 2 » وقيل بالعدم مطلقاً لعموم منع القاتل كالصحيح المتقدّم وخصوص بعض الروايات الشاذة « لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ » « 3 » والأقوى حمل ما أثبت على أصل التركة وحمل المانع على ارثه من الدية جمعاً بين الطائفتين وشاهد الجمع فهم الأكثر وبعض الشواهد الاعتبارية والقرائن الحالية والمقالية وخصوص الرواية العامية المنجبرة بفتوى الأجلاء من الطائفة الحقّة وهى « وان قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته » « 4 » وفى الحسنة « المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه » « 5 » والقول بالتفصيل المذكور هو الأشهر عند من تأخر .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 41 ، باب ان القاتل بحق يرث ، الحديث 32446 وجامع المدارك 5 : 294 . ( 2 ) . مضمون الحديث . ( 3 ) . الكافي 7 : 298 ، باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل ، الحديث 5 وعوالي اللآلي 3 : 496 ، باب المواريث ، الحديث 17 . ( 4 ) . جواهر الكلام 39 : 37 وجامع المدارك 5 : 293 . ( 5 ) . الكافي 7 : 141 ، باب ميراث القاتل ، الحديث 8 ووسائل الشيعة 26 : 32 ، باب أن القاتل عمدا لا يرث ، الحديث 32425 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 265 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)