تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
للإمام لعدم الردّ على الزوجة كما يأتي وعدم الإرث للكفّار مع وجود وارث مسلم في الورثة والمتيقن من ارث الكافر من الكافر فيما إذا لم يكن فيهم مسلم فمعه تكون الكفّار كالعدم والمسلم يحجبهم كما مرّ فإن اسلم ولده أيضاً قبل قسمتها مع الإمام شاركها فللزوجة حينئذ نصيبها الأدنى لوجود الولد والباقي له دون الإمام والوجه في المسألة ظاهر ممّا قدمناه . امّا إذا اسلم الزوج مع كون الورثة والزوج كفّاراً حين الفوت وكان لها ولد كافر فللزوج نصيبه الأعلى لان الولد من جهة كفره غير حاجب عن الزوج في النصيب الأعلى . وعلى القول بالردّ على الزج فله جميع المال ولا يشاركه الإمام فإن أسلم ولدها فلا يرث شيئاً لعدم امكان القسمة . نعم على القول بعدم الردّ على الزوج أيضاً فهو كالزوجة يشارك الإمام فإن أسلم ولدها قبل القسمة فللزوج الربع لمكان الولد وهو نصيبه الأدنى والباقي للولد ولا يشاركه الإمام والوجه فيه أيضاً ظاهر ممّا سبق من النصوص والأدلّة . الثاني : قد مرّ في كتاب الطهارة ان الولد الصغار تابع في الإسلام والكفر لأحد أبويه بمعنى ان إسلام أحد الأبوين موجب للحكم بإسلام الولد وطهارته فإن مات المسلم منهما فالمال كله لولده المسلم دون الكافر حتّى الزوج والزوجة فإن شب الولد ولم يقر الإسلام وأظهر الكفر فهو محكوم بالارتداد الفطري الذي هو من كان فطرته على الإسلام وارتد بعده ويأتي حكم الفطري في ارثه ويدلّ عليه بعد الإجماعات المنقولة وعدم ظهور الخلاف قول أمير المؤمنين « إذا اسلم الأب جر الولد إلى الإسلام فمن أدرك من ولده دعى إلى الإسلام فإن أبى قتل » « 1 » وفى اعتبار إسلام الصبى باختياره الإسلام بعد عشر سنين أو كونه مراهقاً وعدمه لرفع القلم عنه وعدم العبرة في قوله وفعله وجهان فالمشهور على الثاني والأوّل محتمل أيضاً لما ورد من اعتبار إيمان أمير المؤمنين ( ع ) وانه
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه 3 : 153 ، باب الارتداد ، الحديث 3556 ووسائل الشيعة 23 : 107 ، باب ان الولد الصغير يتبع ، الحديث 29206 .