تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
الخامس : كما أن الكفر من موانع الإرث قد مرّ انه من موانع النكاح ويحصل به فسخ العقد لو ارتد المسلم فإن كان المرتد عن فطره فيقتل ولا يستتاب وينفسخ نكاحه وعلى زوجته عدة الوفاة ولو لم يقتل وينتقل ماله إلى ورثته إن كانت الورثة من المسلمين ولا ينتقل إلى كافر منهم حتّى لو لم يكن له وارث مسلم ينتقل ماله إلى الا للإجماع على انّ المرتد بحكم المسلم في خصوص تقسيم مراثيه ورواية ابن أبي عمير في ارث أولاده الكفّار شاذ ضعيفه موافق للعامة ولامعارض لها فتامّل وإن كان ملياً فيستتاب فإن أبى فيقتل وينفسخ النكاح بينه وبين زوجته بعد تمامية العدة والعدة هنا عدة الطلاق فإن تاب في العدة فهو أحق بها والمرأة المرتدة مطلقاً تستتاب وتحبس وتضرب وتضيق عليها إلى أن تتوب أو تموت ولا ينتقل مال المرأة مطلقاً ولا مال المرتد الملي إلى الورثة قبل موتهما كلّ ذلك بالإجماع والنصوص وقد مرّ مفصلًا والمقصود هنا حكم انتقال مال المرتد إلى الوارث . وقد مرّ أيضاً هنا ان الإسلام من الصغير التبعي في حكم الإسلام الأصلي للمرسلة المتقدّمة عن علي المعمول بها عند المشهور والظاهر عدم خلاف يعتد به في المسألة فعلى ذلك لو بلغ الصغير غير معتقد للإسلام كان في حكم المرتد الفطري دون الملي وقيل باعتبار الإسلام بعد البلوغ ولو آناً ما في تحقق الارتداد الفطري نظراً إلى عدم الاعتبار بالإسلام التبعي وهذا القول مع شذوذه وعدم دليل عليه غير مقاوم لما عليه الأصحاب وفى الصحيح « عن مسلم تنصر قال يقتل ولا يستتاب قلت فنصراني اسلم ثمّ ارتد عن الإسلام قال يستتاب فإن رجع وإلّا قتل » . « 1 » الثاني من موانع الإرث : القتل بمعنى انه إذا قتل الوارث مورثه فلا يرثه بواسطة القتل العمدي طلما نقضا لمطلوبه وعقوبة عليه بلا خلاف أصلًا ويدلّ عليه بعد الحكمة والاعتبار والإجماع النصوص المتواترة أو ما يقرب بالتواتر كالصحيح « لا ميراث للقاتل الخ » « 2 » فوجود الوارث القاتل
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 257 ، باب حد المرتد ، الحديث 10 . ( 2 ) . الكافي 7 : 141 ، باب ميراث القاتل ، الحديث 5 وعوالي اللآلي 2 : 338 ، باب الميراث ، الحديث 17 .