تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ولا يرث المشرك المسلم » « 1 » وحكم المشرك من الفرق الباطلة من المسلمين كالغالي وكذا من بحكم الكافر منهم كالكافر في حكم الإرث بلا خلاف نصّاً وإجماعاً مضافاً إلى دلالة النصوص الذي ورد في نجاستهم وانهم بحكم الكفّار ومن جملة أحكامهم حكم ممنوعيتهم من ارث المسلم وكذا من ارث الكافر مع وجود الوارث المسلم وفى المعتبرة « المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه » « 2 » وظهورها بل صراحتها في جميع ما ذكر ظاهر لا ريب فيه ولا شبهة يعتد بها فما ورد من عدم توارث أهل ملتين مطروح عند الأصحاب وعندي ان المراد من عدم التوارث بينهما في مثل كون المورث مجوسياً مثلًا وكان الوارث نصرانياً واستثنى من ذلك العموم خصوص ارث المسلم من الكافر دون العكس ومحمول على التوارث من الجانبين معاً لئلّا ينافي ما عليه الأصحاب وفى نفس بعض النصوص تصريح بهذا أيضاً بأنا نرثهم ولا يرثونا ويمكن حمله على التقية أيضاً وممّا ذكرناه ظهر ان الوارث المسلم لا يحجبه أحد من الوارث الكافر ولو مع كونه أقرب منه لاطلاق النصوص كقوله ( ع ) في المعتبرة « الكافر لا يحجب المؤمن » « 3 » فلهذا صرّح الأصحاب بان من كان له في الطبقات الثلاثة من النسب وراث كفّار كلهم وكان له وارث مسلم في آخر طبقات الإرث كضامن الجريرة كان الوارث هو وحده دونهم وفى نصوص الواردة في استحقاق الكافر من الإرث إذا اسلم قبل القسمة دلالة على المسألة أيضاً . ثمّ إنه لما كانت النصوص الواردة في ارث الكافر إذا اسلم قبل القسمة دون بعدها على خلاف الأصل والضوابط فيقتصر على مورد المتيقن من النصوص والفتاوى وهو ما إذا كان الوارث متعدداً
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 143 ، باب ميراث أهل الملل ، الحديث 3 ووسائل الشيعة 26 : 13 ، باب ان الكافر لا يرث المسلم ، الحديث 32377 . ( 2 ) . الكافي 7 : 143 ، باب ميراث أهل الملل ، الحديث 5 ومن لا يحضره الفقيه 4 : 336 ، باب ميراث أهل الملل ، الحديث 5724 . ( 3 ) . الكافي 7 : 143 ، باب ميراث أهل الملل ، الحديث 5 ومن لا يحضره الفقيه 4 : 336 ، باب ميراث أهل الملل ، الحديث 5724 .