تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
الأحكام وفى الخبر « ابنك أولى بك من ابن ابنك وابن ابنك أولى بك من أخيك إلى آخر » « 1 » الخبر المعمول به عند الأصحاب فيه مراتب الإرث وأولوية بعضهم من بعض بل الظاهر أنه تفسير لآية أولى الأرحام وليس الجدّ والجدة من الطبقة الأولى . الثانية : الأجداد والجدات وان علوا والأخوة وان نزلوا سواء كانت من الأبوين أو أحدهما بشرط عدم الحجب . الثالثة : الأعمام والعمات والخالات والأخوال للميت ولأبيه أو لأُمّه والأقرب يمنع الأبعد كما أن كلّ طبقة سابقة يمنع اللاحقة ويأتي تفصيل الأحكام وأدلتها . الثاني : السبب بالزوجية الدائمة على ما يأتي وقد مرّ في النكاح حكم ميراث المتمتعة مع الشرط وعدمه مع الاطلاق . الثالث : السبب بالولاء وهو على ثلاثة أقسام الولاء بالعتق وضامن الجريرة وولاء الإمامة ولا وارث في غير المذكورين فما ورد من الشواذ في ارث غيرهم مخالف لما عليه الأصحاب ولحجتهم فالقائل بالخلاف حجته داحضة .

البحث الثاني : في موانع الإرث

المنع من جميعه أو بعضه والموانع من الجميع أمور : الأوّل : الكفر فإنه يمنع الكافر في ارثه من المسلم ولا يمنعه من ارثه من الكافر إلّا إذا كان للكافر الوارث المسلم والكافر فلا يرث حينئذ الكافر من الورثة ويرثه المسلم فقط ولو كان في مرتبة لاحقة كما إذا مات الكافر وله أولاد كفّار وكان له أخ مسلم فلا يرث الكفّار الذين هم أولاد بل يرثه أخوه ويدلّ على ما ذكرناه بعد الإجماع القطعي من المسلمين فضلًا عن أصحابنا المؤمنين النصوص المستفيضة ان لم تكن متواترة كالصحيح « عن الرجل المسلم هل يرث المشرك قال نعم
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 76 ، الحديث 1 ووسائل الشيعة 26 : 63 ، باب ان الميراث يثبت بالنسب ، الحديث 32495 .