تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢

كتاب اللعان

وهى الطرد والابعاد لغة ومصدر من لاعَنَ أو جمع اللعن كالرجال وشرعاً عبارة عن مباهلة مخصوصة بين الزوجين ينتج بينونهما أبداً والأصل في شرعيتها مضافاً إلى الإجماع والنصوص الآية وَالَّذِينَ يرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يكن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إلى آخر الآية « 1 » . والكلام يقع في أمور : الأوّل محل شرعية وهو المعبر عنه بسببه وهو أمران :

الأمر الأول : في سبب اللعان

الأوّل : قذف الزوجة المحصنة بالزنا مع دعوى المشاهدة كالميل في المكحلة دون الظنّ بل العلم من القرائن ومع عدم البينة وتحقق مورد اللعان بالقذف مع الشروط المزبورة هو المشهور بين الأصحاب وفى النصوص والآيات الواردة في اللعان دلالة عليه بل مورد الآية في الظاهر القذف مع عدم البينة ولما كان الأصل عدم اللعان إلّا في مورد ثبت بالدليل مشروعية فيه لأنه توقيفى وحكم على خلاف الضوابط والأصل في مورد القذف الحدّ مع عدم البينة ففي كلّ مورد لم يثبت اللعان وشك فيه لابدّ من جريان دليل القذف مع عدم البينة بحدّ القذف والأصل ثبوته بالقذف إلّا ما خرج بالدليل من كون المورد مورد اللعان أو مع إقامة الشهود الكافية وفى الصحيح « إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتّى يقول رأيت بين رجليها رجلًا يزنى بها » « 2 » وهو صريح في اشتراط المشاهدة وكذا
هامش
( 1 ) . النور : 6 . ( 2 ) . الكافي 6 : 163 ، باب اللعان الحديث 6 ووسائل الشيعة 22 : 417 ، باب ان من قذف زوجيه ، الحديث 28925 .