تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
من حين الوطي أو الايلاء لان ذلك قضية انعقاده نصّاً وإجماعاً وما دامت هي صابرة ساكتة لم ترافعه عند الحاكم ولو بعد سنين فلا ذنب عليه في ترك الوطي بل يحرم قبل التكفير فإذا رجعت إلى الحاكم فيجب عليه اختيار أحد الأمرين . الخامسة : إذا انقضت المدة التي حلف بترك وطيها فيه كالسنة ولم يختار أحد الأمرين من جهة عدم رجوعها إلى الحاكم أو غير ذلك فقد انحل يمينه وسقط حكم الايلاء لأنه قضية تجديد المدة له فلا تحريم بعدها في وطيها ولا كفّارة عليه فيه بلا خلاف للأصل وعدم الدليل بعد الانقضاء على التحريم فوجب بعدها وطيها لكونه حقّ لها . السادسة : إذا حلف بترك وطى الزوجتين أبداً أو إلى سنة مثلًا على نحو المجموع في آن واحد لا ينعقد الايلاء لعدم امكان وطيهما معاً في آن واحد فلا خبث بوطى كلّ واحد منهما وان قصد به المجموع منهما معاً لا في آن واحد فلا حنث بوطى أحديهما ويحنث بوطى الأخرى لأنه محقق لوطى الممنوع شرعاً فللثانية حقّ الرجوع إلى الحاكم وضرب الأجل واجباره بأحد الأمرين ولو قصد به عدم وطى كلّ واحد منهما على البولية أو استغراقاً فيحنث بوطى كلّ واحد منهما والوجه فيه ظاهر .