ويصحّ اللعان من الأخرس مع الإشارة كما في اقاريره ومعاملاته ونكاحه وطلاقه وايلائه وظهاره ولا يصحّ من الخرساء والصماء كما مرّ والأقوى عدم اللعان في نفى الولد عن المتمتعة بها أيضاً للنصوص النافية عنها اللعان والمشهور على انتفائه منه في المتعة بغير لعان ويصحّ لعان الحامل ولا يجرى الحدّ عليها مع ثبوت الزنا منها إلّا بعد وضعها حفظاً للولد عن التلف كما في النصّ ويأتي في الحدود وكذا لا لعان في نفى الولد عن المملوكة سواء كانت مدخولة أو غير مدخولة لعدم ثبوت فراشتيها أوّلًا وأصالة عدم مشروعية اللعان في المملوكة ثانياً لما مرّ من كون ظواهر النصوص الزوجة الدائمة ولان ظاهر المشهور انتفاء ولد المملوكة منه بنفيه من غير لعان كما مرّ في النكاح ثالثاً .
فرع :
قل من اشترط الاحصان في الزوجة كما اشترط في الشرائع ولعلّ دليله مع عدم النصّ ان مورد القذف كما في الآية المحصنات دون المشهورات بالزنا فلا حدّ في قذفهن ومورد اللعان دفع الحدّ عن القاذف من المعلوم عدم الحدّ ان لم تكن من المحصنات فثبت ان مورد اللعان الزوجة المحصنة فلا لعان إذا كانت مشهورة بالزنا وهو المطلوب .
الأمر الثالث : في كيفية اللعان
وكيفية اللعان ما هي المذكورة في القرآن والنصوص من قيامهما بين يدي الحاكم ويبتدء الرجل بأربع شهادات بأنه من الصادقين والخامسة ان غضب الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ثمّ الزوجة تبتدء بأربعة شهادات بالله تعالى أنها من الصادقين وانه من الكاذبين فيما رماها به والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين ويستحبّ وعظهما قبل الخامسة كما في النصّ من فعل المعصوم والأحوط الاقتصار على الكيفية المأثورة للأصل المذكور آنفاً .
الأمر الرابع : في الاحكام وفيه فروع
الأوّل : يسقط عنهما الحدّ الثابت بالقذف والزنا بعد تحقق اللعان بالأدلة الثلاثة من الكتاب والسنّة والإجماع ولا يسقط لو لم يتم اللعان كما إذا أقرت الزوجة في أثناء اللعان مثلًا فعليها الرجم ولا شئ على القاذف بعد اقرارها ويأتي في محله .
الثاني : يحرم الملاعنة على الملاعن بعده تحريماً أبدياً وينفى الولد عنه كما أشرنا بلا خلاف