تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
أحد الأمرين من الفئة والتكفير ومن الطلاق فهو وإلّا يضيق عليه ويحبسه ويمنعه من المطعم والمشرب وفى النصّ يحبسه في خطيرة من القصب ويجبره بأحد الأمرين والأحوط كما في الظهار على الحاكم اجباره لأحد الأمرين بالتعيين بل يجبره ويضيق عليه حتّى يختار بنفسه أحد الأمرين وهذا القسم من الاجبار وارد من الشرع لا اشكال فيه ويصحّ الطلاق معه وهذه التفاصيل ممّا هو عليه ظاهر كلمات الأصحاب وعليه النصّ وفى بعض النصوص ورد جواز اجباره بالطلاق هنا مع امتناعه عن الأمرين ولكن الأحوط ما مرّ وفى بعض النصوص ان أبى عنهما ضرب عنقه وهو بشاذ مخالف للإجماع كما في الرياض وكفّارته كفّارة اليمين . الثالثة : الظاهر من كلمات الأكثر وإن كان الأنظار من حين المرافعة ولو بعد مضى أربعة أشهر عن الوطي وان لها المطالبة ولو قبل مضى المدة ولكن الأقوى عدم حقّ الزامي لها في المرافعة قبل تمامية أربعة أشهر من حين الوطي على الأقوى أو من حين المرافعة عنه الأكثر أو من حين الايلاء عند بعضهم وان المراد بالانظار في الأخبار انظاره لتمامية أربعة أشهر حتّى يجئ وقت حقها في الوطي فيجبرها الحاكم حينئذ على أحد الأمرين وما ذكرناه هو الأوفق بالقواعد وفى النصوص شواهد عليه للصحيحة « الايلاء ان يقول والله لا أجامعك كذا وكذا والله لاغيضنَّك ثمّ يغاضبها فإنه يتربص به أربعة أشهر ثمّ يؤخذ بعد الأربعة اشهر فيوقف الخ » « 1 » فإن الظاهر منها تربصها قبل المرافعة بأربعة أشهر ولم يقل بوجوب التربص قبلها أحد إذا مضى الشهور من الوطي قبل الإيلاء فالمراد التربص قبل المرافعة من حين الوطي حتّى يثبت حقّها في الوطي فتطالبه عند الحاكم وما ورد من انظاره الحاكم محمول على مطالبتها قبل انقضاء أربعة أشهر فينظره إلى بقية المدة حتّى يطلق أو يفئ ولم يثبت إجماع المركب في اتحاد الحكم من هذه الجهة بين الظهار والايلاء والمسئلة محل للتأمل بل لم يبعد ان الانظار في الظهار ايضاً كذلك ولا ملازمة بينهما والنصوص قابلة للحمل على كلّ واحد من المحتملات الثلاثة في مبدء ضررب الاجل . الرابعة : إذا إلى من امرأته فلا ذنب عليه للأصل ويحرم عليه الوطي ولو بعد مضى أربعة أشهر
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 347 ، باب ان المؤلى يوقف بعد ، الحديث 28756 .