تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
نصّاً مستفيضاً وفتوى من الأصحاب . الثالث : يجب على الفور نفى الولد إذا علم أنه ليس منه فإذا أخر اللعان ونفيه عند الحاكم بلا عذر أثم ومع العذر فحقه باق في اللعان ونفيه عنه استصحاباً والظاهر من كلماتهم سقوطه إذا أخر لا لعذر وهو الأحوط ولا يسمع منه الانكار بعد الاقرار فإن أقر به فيسقط بذلك اللعان والنفي لان أدلة اللعان في نفى الولد الحاكم على الولد للفراش ظاهر في مورد عدم الاقرار وقد مضى بعض الكلام في النكاح . الرابع : المتيقن من قوله ( ص ) « الولد للفراش » « 1 » وإن كانَ الزوجة بل خصوص الدائمة لكن الأحوط الحاق الولد مع الوطي الحلال من المتعة والتحليل والملك والشبهة لاحتمال كون الفراش كناية عن كلّ موطوئة محترمة كما يظهر من بعض النصوص أيضاً ولكن يعارضه بعض النصوص أيضاً والتوقف في المسألة أولى . الخامس : كما يفرق بينهما أبداً باللعان من جهة القذف نصّاً وإجماعاً كذلك باللعان من جهة نفى الولد لاطلاق النصوص بالتفريق باللعان ونفى الولد غير ملازم لقذفها فإن قذفها بالزنا وقال إن الولد من الزنا ليس منى فعليه الحدّ إلّا بالبينة أو اللعان ولعلّ الواجد من اللعان يقوم مقامهما بالتداخل لصدقه عنه وجود السبب في الموردين . السادس : لا يشترط في افتراقهما باللعان ما اشترط في الطلاق من وجود شاهدين وكونها في طهر غير المواقعة وغير ذلك لاطلاق أدلة اللعان من غير خلاف فهو كالفسخ والرضاع ووعليها العدة لكونها بالفرض مدخولة كالعدة في الفسخ والرضاع ووطى الشبهة وهى عدة الطلاق . تكملة : فيها فروع : الأوّل : لما كان اللعان حجة شرعية يدفع به الحدّ عن القاذف كالبينة وتقوم الشهادات مقام الشهود كما في النصّ فيه عن الزوج يسقط حده ويثبت رجمها فإن نكلت عن اللعان فعليها الرجم
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 163 ، باب ميراث ولد الزاني ، الحديث 1 ووسائل الشيعة 26 : 274 ، باب ان ولد الزنا لا يرثه الزاني ، الحديث 32990 .