تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
يمين الكفّار كما حققناه في كتاب اليمين فينعقد الايلاء منهم أيضاً لوحدة المناط ويشترط البلوغ والعقل والقصد والاختيار لما مرّ في جميع العقود والايقاعات وهل ينعقد من الخصي والمجبوب الأقوى انعقاده مع امكان الادخال ولو مع عدم الانزال كما إذا بقي من المجبوب بقدر الحشفة أو أقل منها مع صدق الدخول ومع عدم شئ منه فلا ينعقد من جهة كونه سالبة بانتفاء الموضوع والتذاذه منها بالمساحقة مع عدم صدق الوطي ممّا لا يوجب انعقاده لعدم صدق الحنث بها ويشترط في المولى منها وهى من حلف على ترك وطيها أن تكون زوجة دائمة دون المتمتعة منها لعدم حقّ لها في الوطي وكذا في المملوكة لذلك وإنما هو في الدائمة التي تجب مواقعتها بعد أربعة أشهر فإذا أولى وحلف على ترك وطيها أقل من المدّة أو مساو لها فلا ينعقد أيضاً إجماعاً لعدم حقّ لها عليه في الوطي في أقل منه امّا مع حلفه بتركه مدة أزيد منها أو تركه أبداً فهو الايلاء شرعاً وينعقد عليه اليمين وقد مرّ في المتعة ان الأقوى عدم الايلاء فيه ويدلّ عليه بعد نقل الإجماعات ومصير المشهور عليه قوله تعالى وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ « 1 » ومن المعلوم عدم الطلاق فيها وإنما هو في الدائمة دون المملوكة والمتمتعة ويقع بالحرة والمملوكة من الحرّ والمملوك لاطلاق الآية والنصوص ولا خلاف نصّاً وإجماعاً في اشتراط الدخول بها في الايلاء كما في الصحيح « غير المدخول بها لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار » « 2 » وغيره كرواية أبى الصباح الظاهرة في اشتراط المزبور والله العالم .

فصل : في الايلاء واحكامه

لا ينعقد الايلاء بترك الوطي والحلف عليه في مدّة أقل من أربعة أشهر لعدم حقّ لها فيه عليه وينعقد في اليمين على تركه أبداً أو مدة يزيد عنها بحيث يوجب الايلاء ترك الواجب من الوطي والظاهر عدم الخلاف في المسألة والنصوص بذلك مستفيضة كرواية زرارة « رجل إلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر قال فقال ( ع ) لا يكون ايلاء حتّى يحلف أكثر من أربعة أشهر » « 3 » وشترط كون
هامش
( 1 ) . البقرة : 227 . ( 2 ) . كشف اللثام ( ط . ق ) الفاضل الهندي 2 : 167 وجواهر الكلام 33 : 307 . ( 3 ) . جواهر الكلام 32 : 309 والتحفة السنيه ( مخطوط ) : 288 .