تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
بعد مضى المدة المضروبة للوجوب فإن اختار أحد الأمرين فهو وإلّا فانظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين الرجوع للتفكر في اختياره أحدهما فإن اختار أحدهما فهو وإلّا ضيق عليه في المطعم والمشرب حتّى يختار . والحاصل للحاكم اجباره بأحد الأمرين وليس له اجباره بخصوص أحدهما المعين فيضيق عليه ويحبسه حتّى يختار بنفسه أحدهما هذا مقتضى كلمات الأصحاب وادّعى عليه الإجماع ولم يظهر الخلاف منهم وفى الرياض ان الدليل لهذه الأحكام الإجماع إذ ليس في النصوص هذه التفاصيل بل لم نجد إلّا خبر أبي بصير القاصر عن إثبات هذه التفاصيل والله العالم .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 246 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)