تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
على كظهر امّى ان قربتك » « 1 » وكذا غيره من النصوص المجوزة في وقوعه معه كلها في تعليق الظهار بفعل الرجل نفسه دون فعلها أو فعل غيرهما وطريق الاحتياط في كلّ مورد ظاهر والله العالم . واختلفوا أيضاً في وقوعه بقصد الاضرار وعدمه من جهة ورود النصّ بعدمه مؤيداً بقاعدة نفى الضرر ومن جهة عدم صلاحيته لرفع اليد عن عموم الآية والنصوص واطلاقهما مع اعراض الأكثر عن العمل به خصوصاً مع أنه شرع في مورد الضرر على الزوجة فإذا قلنا بالعدم فلا يتحقق الظهار أصلًا وهو باطل . الثانية : إذا وقع من الزوج الظهار فيحرم عليه وطيها قبل الكفّارة ويحلّ بعدها وهى الخصال الثلاث مخيرة أو مرتبة وقد مرت في كتاب الكفّارات نعم بناءً على تعليقه بوطيه فلا يحرم وطيه أوّلًا بل يجب بعده كما في صحيح المذكور ومقتضى القاعدة وجوبها عند إرادة الوطي ثانياً ولكن ظاهر النصّ وجوبها مع التعليق بعد الوطي الأوّل ولو مع عدم قصد الوطي ثانياً وهو الأحوط أيضاً ويدلّ على أصل الكفّارة وتحريم الوطي قبلها الأدلّة الثلاثة من الكتاب والسنّة المستفيضة والإجماع المحقّق من المسلمين ولو ظاهر من زوجتين أو أكثر أو مملوكات عديدة بلفظ واحد كان لكلّ واحدة منهن كفّارة على حدة من قبل الوطي كما في النصّ كما في خبر عشر الجواري قال « عليه عشر كفّارات » « 2 » بل ورد النصّ المعمول به عند المشهور على وجوب الكفّارة متعددة حسب تعدد الظهار منه متوالياً كان أو متفرقاً تخلل بينهما التكفير أو لا . نعم مع إرادة التأكيد ثانياً متوالياً في محل واحد لا يبعد وجوبها مرة واحدة وإن كان الأحوط أيضاً التعدد لاطلاق النصوص . ثمّ إنه إذا وطى قبل التكفير يجب عليه كفّارتان بل وكذا إذا تعدد الوطي عشر مرّات مثلًا فعليه عشر كفّارات للوطى لأصالة عدم التداخل ولخبر أبي بصير وهو الأحوط إحديهما للوطى والثاني لبقاء حكم الظهار وعليه النصوص والأصحاب عدا الإسكافي لرواية ضعيفة سنداً ودلالتاً فالعمل
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 11 : 196 ومسالك الأفهام 9 : شرح 478 . ( 2 ) . الكافي 6 : 157 ، باب الظهار ، الحديث 16 وبحارالانوار 3 : 279 ، باب 34 ، مايوج كفارة ، الحديث 1 .