تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الزوجة بغير المحرمات النسبية من المحرمات بالرضاع أو المصاهرة وإن كان الأحوط في الرضاع الحاقه بالنسب من جميع الجهات لقوله ( ص ) « يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب » « 1 » وكذا لا ظهار في قوله أنت على كظهر أخي أو أبى مطلقاً اقتصاراً على مورد الوفاق واليقين ويشترط في تحقق الظهار في المظاهر البلوغ والعقل لسلب عبارة الصبى والمجنون وكذا القصد والاختيار لان الأعمال بالنيات فلا يقع إذا قال في النوم أو بالجبر أو الاغماء لعدم القصد ويصحّ من الحرّ والعبد وفى خبر حمران ان كفّارة العبد في الظهار نصف ما على الحرّ من الصوم دون العتق والصدقة لعدم مال له وفى الخبر « لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلّا في ظهر من غير جماع بشهادة شاهدين » « 2 » وفى آخر « لا ظهار إلّا ما أريد به الظهار » « 3 » ولا ظهار قبل التزويج كما في النصّ ولا قبل الدخول لرواية فضيل « لا يكون ظهار ولا ايلاء حتّى يدخل بها » « 4 » فظهر من ذلك ان الشرط في المظاهرة كونها منكوحة مدخولة على طهر بغير جماع مع شهادة شاهدين كما في الطلاق وهل يقع في المستمتع بها قيل لا لعدم نصّ بالخصوص وانصراف الأدلّة إلى الدائمة ولتقييده بالطلاق في اجباره الحاكم به أو بالكفّارة والمسّ وفى الخبر ان مورده مورد الطلاق وللأصل وهو الأقوى وقيل بوقوعه وقد مضى بحثه في المتعة والأحوط بل الأقوى وقوعه بالمملوكة أيضاً للنصوص الخاصة كرواية ابن بخترى الصريح في وقوع الظهار بالمملوكة وهذه النصوص شاهدة ومؤيدة للقول بوقوعه على المستمتع بها أيضاً كما هو الأشهر والأقوى عدم وقوعه بالتعليق مطلقاً كسائر العقود والايقاعات لعدم صدقه معه ولما ورد انه كالطلاق ومورده مورده ولا خلاف في عدم وقوعه معه مضافاً إلى النصوص المعتضدة بالأصل فإذاً القول بالوقوع لبعض النصوص ضعيف لعدم مقاومته للأدلة والرجحان مع ما عليه المشهور المعتضد بالأصل .
هامش
( 1 ) . منهاج الصالحين 2 : 267 والفتاوى الميسرة : 309 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 307 ، باب انه لا يقع الظهار الافى ، الحديث 28658 والفصول المهمة في أصول الأئمة 2 : 381 . ( 3 ) . الكافي 6 : 153 ، باب الظهار ، الحديث 2 ووسائل الشيعة 22 : 308 ، باب انه لا يقع الظهار الامع ، الحديث 28662 . ( 4 ) . الكافي 6 : 158 ، باب الظهار ، الحديث 21 ووسائل الشيعة 22 : 316 ، باب ان الظهار قبل الدخول ، الحديث 28683 .