تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

كتاب المبارات

في احكام المبارات وهى قسم من الطلاق على المشهور وفى النصوص ان الخلع والمبارات من الطلاق والظاهر من النصوص وكلمات الأصحاب ان المبارات قسم من الخلع وعلى فرض كونها قسيمة له لا خلاف ولا اشكال في أنها مثله في جميع الأحكام والشرائط والخاصية من كونها طلاق بائن لا يجوز له الرجوع في النكاح إلّا بعد رجوعها في الفدية ولا نفقة ولا توارث في عدتهما وفى النصوص دلالة على اتحادهما في كثير من الأحكام والشرائط ويتم فيما لا نصّ فيه بالإجماع ويفترقان باختصاص الخلع بكراهة الزوجة فقط وفيها بكراهتهما معاً وعدم لزوم ذكر الطلاق عقيب الخلع ولزومه في المبارات ويجوز جعل الفداء فيه أزيد من الصداق دونها كلّ ذلك من غير خلاف وفى النصوص دلالة عليه أيضاً كما نشير إليها إن شاء الله وصيغتها كلّ ما هو صريح فيها كغيرها من العقود والايقاعات لكن الأحوط في باب الفروج الاقتصار بالصيغ المجمع على صحتها والتي أجمعت الأصحاب على صحّتها هنا باراتك على كذا فتقول قبلت أو رضيت كما في الخلع لاتحادهما مع إضافة فأنت طالق هنا دون هناك وإن لم يكن في النصوص دلالة يعتد بها في اشتراط المذكور إلّا أن المتيقن من صحة المبارات ذلك بعد اتفاق كلمتهم هنا على الشرطية مع مخالفتهم في الخلع بل يمكن الاستدلال من النصوص على أن المبارات أيضاً لا يحتاج إلى صيغة الطلاق كالخلع كما في خبر حمران « المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما » « 1 » وكذا في موثقة جميل بل
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 33 : 91 وفقه الصادق 23 : شرح 121 ، الحديث 2 .