تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
هي أصرح منه ومع ذلك الأحوط ما عليه الأصحاب ولا خلاف نصّاً مستفيضاً وإجماعاً في اشتراطها بكراهتهما معاً وهل الكراهة هنا كالكراهة في الخلع من الشدة أو يكفى هنا مطلقها الأحوط الأوّل لتصريح الفقهاء بمساواتها معه في جميع الأحكام والشروط عدا ما استثنى وأنها قسم منه وإن كان القول بكفاية مطلقها هنا ولو لم نقل بها هناك لا يخلو عن قوة لظاهر صحيحة زرارة « المبارأة يؤخذ منها دون الصداق إلى قوله لان المختلعة تعتدى في الكلام الخ » « 1 » فاختصاصها التعدي في الكلام في المختلعة دون المبارات شاهد على ذلك ويدلّ على اشتراط الكراهة هنا في الزوج أيضاً مضافاً إلى الإجماع موثق سماعة « فهو أن يكره كلّ منهما صاحبه » « 2 » ولما اشترط تعقبها بالطلاف فيجوز الاتيان بغير الصيغة الصريحة المزبورة من الكنايات كفاسختك مثلًا فأنت طالق على كذا بل لا يبعد كفاية أنت طالق على كذا كما هي ظاهر الأصحاب .
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 142 ، باب المبارأة والحدائق الناضرة 25 : 587 . ( 2 ) . رياض المسائل 10 : 27 والمختصر النافع : 191 .