تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
الفدية إلّا أن موتها سبب انقطاع العدة والعصمة فلا رجوع هنا . السادس : إذا تلف العوض قبل القبض فالمشهور بل لا خلاف ظاهراً في صحّة الخلع وضمان الزوجة للمثل أو القيمة لقاعدة اليد إلّا إذا رجعت في بذلها فيصير الطلاق رجعياً وكذا مع اتلافها للفدية أو اتلاف الأجنبي فترجع هي إليه وتضمن للزوج أو يرجع الزوج إلى الأجنبي كما مرّ نظائره في الغصب والبيع فراجع . في توارث بين الزوجين بعد الخلع السابع : لا توارث بين الزوج والزوجة بعد الخلع إذا مات أحدهما في العدة لانقطاع العصمة والبينونة بينهما وعليه النصّ والإجماع إلّا إذا مات الزوج في مرضه الذي طلقها فقد مرّ أنها ترثه إلى سنة ولو بعد انقضاء العدة وقد مرّ الاشكال في خصوص مورد مسألة الزوجة في الطلاق بمعنى التماسها لزوجها للطلاق وان المتيقن غيره ولو مع بينونة الطلاق كالطلاق الثالث مثلًا ويأتي أيضاً في كتاب الإرث ما يناسب المقام إن شاء الله تعالى .

فصل : في شرائط الخالع والمختلعة

ويشترط في الخالع ما اشترط في المطلق لأنه طلاق كما مرّ مضافاً إلى عدم الخلاف في الشرائط وفى النصوص دلالة عليه ولا يصحّ الخلع من ولى الصغير لما ورد من النصّ بعدم صحّة طلاق ولى الصغير مع صحّة نكاحه للصغير والصغيرة لما ورد انه طلاق من غير فرق بين أن يكون فيه مصلحة لهما أو لا بل على القول بعدم كونه طلاقاً حقيقتاً بل حمل ما ورد على أنه طلاق على المجاز بأنه كالطلاق إذ الشك في صحّة ذلك حينئذ كاف في الحكم بالعدم ويشترط في المختلعة كونها طاهراً في طهر غير المواقعة أو حاملًا أو كانت يائسة أو صغيرة حين الدخول أو غائبة عنه حين الخلع كما إذا وكلت من يبذل من مالها لزوجها الذي في السفر فخلعها كذلك للنصوص الخاصّة في اشتراط الخلع بذلك مضافاً إلى ما مرّ في الطلاق وانه منه وكذا شهادة العدلين للنصوص الخاصة والعامة مضافاً إلى اتفاق كلمة جميع الأصحاب عليه وكونها بالغة عاقلة مختارة قاصدة رشيدة من جهة صحّة بذلها وتصرفها المالى فلا يصحّ تمليكها للمبذول لزوجها بإزاء الطلاق
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 236 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)