الأحمال الشامل للقسمين جميعاً نعم الأقوى وفاقاً للمشهور على أن عدة الأمة في وفاة الزوج نصف الحرة للنصوص المستفيضة المعمول بها عند المشهور التي بها ينقطع الاستصحاب ولقاعدة التنصيف بينهما فيجب طرح المعارض أو حمله على الندب في ان عدتها عدة الحرة في وفاة زوجها لضعف المعارض بمخالفة المشهور والشذوذية ورجحان أدلة المشهور بالأكثرية والأشهرية وغيرها وإذا كانت حاملًا فتعتد بأبعد الأجلين استصحاباً واحتياطاً وعملًا بالدليلين والظاهر عدم الخلاف فيه ومقتضى الجمع بين النصوص ان الأمة إذا كانت أُمّ ولد فعدتها كالحرة في فوت الزوج أو فوت سيدها إذ لا خلاف في وحدة الحكم والمناط في موت السيد فوت الزوج وإلّا فهي نصف الحرة فيها وحكم المدبرة أيضاً حكم الحرة في عدتها لظاهر بعض النصوص وكلمات الأصحاب والله العالم .
الثالثة : قل من تعرض لحكم عدة المحللة ولم يرد لها نصّ خاصّ في ان لها عدة خاصة بل عدتها استبراء رحمها كاستبراء رحمها من وطيها بالملك بل التحليل قسم من الوطي بالملك لان تحليل المالك فرجها بمنزلة تمليك بضعها واجارتها فعدتها عدة الوطي بالملك وهى الاستبراء بالحيضة كما مرّ في كتاب البيع وقد مرّ ان الحرة عدتها في المتعة حيضتان أو خمسة وأربعون يوماً وليلة وعدة وفات الزوج من جهة عموم الكتاب واطلاقه في الحرة أربعة أشهر وعشراً خرجنا في الأمة عنه بالدليل الخاصّ وقلنا بنصفه دواماً كان أو متعة نكاحاً كان أو ملكاً .
امّا عدة الأمة في المتعة إذا انقضى أجلها أو وهب الزوج بقية المدة فالظاهر أنها كالحرة حيضتان أو شهر ونصف للقطع بعدم الزيادة على الحرة والشك في تنصيفها أو كفاية الاستبراء بالحيضة فالاستصحاب والاحتياط حاكمان باعتدادها كالحرة وظاهر الجواهر اتفاق الأصحاب على مساواة عدة الحرة والأمة في المتعة كمساواتهما في عدة الحمل بالوضع ثمّ إنه قد مضى بعض ما يناسب المقام في نكاح الإماء والعبيد وفى كتاب البيع فراجع .
فصل : في احكام العدة
يذكر فيه مسائل :