تجب نفقتها قبل الطلاق فكذا بعده في العدة لوحدة المناط وبقاء الزوجية ما لم تنقض العدة وقد مضى الكلام في الجميع مفصلًا فراجع .
الثالثة : يأتي في كتاب الإرث ان المزوجة في مرض الموت إن كانت مدخولة ترثه وتستحق المهر وإن كانت غير مدخولة ومات الزوج يبطل النكاح فلا مهر ولا ارث لها ويأتي أيضاً أن المطلقة في مرض الموت ترث الزوج ولو كانت بائنة في الجملة كما يأتي ولو بعد انقضاء العدة وقد مضى أيضاً حكم المسألة في الطلاق ما لم تنقضى السنة بالشروط الآتية والله العالم .
الرابعة : لا عدة على المتوفى عنها زوجها ما لم يبلغها خبر فوته ولو بعد سنين فإذا علمت بالفوت تجب عليها الاعتداد للحداد بلا خلاف يعتد به نصّاً وإجماعاً .
امّا المطلقة مطلقاً فهي تعتد من حين الطلاق فإن لم يبلغها خبر طلاقه إلّا بعد انقضاء الاقراء أو الشهور فلا عدة عليها بعد علمها بالطلاق وتبين عن زوجها وعليه المشهور والنصوص بذلك مستفيضة ويعارضها بعض النصوص وعمل به بعضهم والأوّل أشهر وأرجح وأقوى والله العالم .
الخامسة : لا يجب على المرأة في عدة الوفاة ان تسكن في بيتها فيجوز لها الخروج للنصّ وللاقتصار في المنع على مورد اليقين من عدة المطلقة الرجعية فقط فلا يحرم الخروج والاخراج للبائنة للنصّ وعمل الأصحاب عليه حتّى في الحامل التي لها النفقة والمسكن غاية الأمر وجوب اسكانها في منزل آخر يليق بحالها ان اخرجها من بيتها الأوّل ويجب على المرأة في عدة الوفاة فقط الحداد كما مرّ دون المطلقة مطلقاً بل الراجح للرجعية ترك الحداد وقيل باستحباب الزينة لظاهر النصّ لعلّ الله يوفق بينهما ويحدث بعد ذلك أمر أو يرغب بها في الرجوع إليها وظن أن حرمة الخروج والاخراج لدفع توهم قطع علقة الزوجية وان المحرم على نحو التعرض والمراغمة فيجوز ذلك على نحو المصلحة ومع إذن الزوج وإن كان ظاهر المشهور حرمتهما مطلقاً إلّا في موارد المذكورة المستثناة وهو الأحوط
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 228
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص٢٢٨