كتاب الخلع والمبارات
وفيه فصول :
فصل : في صيغة الخلع واحكامه
الأقوى ان الخلع قسم من الطلاق لما ورد من النصوص التي عمل بها الأصحاب ان به يقع الطلاق من دون الاحتياج إلى ضم الطلاق واتباعه به ويقع به تطليقة وفى بعضها انه طلاق بنفسه كقوله ( ع )
« خلعها طلاقها » « 1 »
وفى خبر آخر في الخلع
« وكانت تطليقه بغير طلاق يتبعها » « 2 »
وغيرهما ممّا هو كالصريح في انه من الطلاق من غير الاحتياج إلى اتباعه به فالقول بأنه فسخ أو هو قسم آخر من أسباب التفريق في عرض الفسخ والطلاق كدليله ضعيف كضعف القول بوجوب اتباعه بالطلاق لخبر موسى بن بكر وهو ضعيف سنداً بعد اعراض المشهور عنه وشذوذه ومعارضته بأقوى منه سنداً وعدداً ودلالتاً مضافاً إلى ضعفه في الدلالة أيضاً واجماله فيجب تأويله وحمله على ما يوافق المشهور ويدلّ على مشروعية الكتاب والسنّة والإجماع ولكن هل هو راجح أو مرجوح أو واجب عند تحقق موضوعه فيه أقوال والأقوى رجحانه عند تحقق موضوعه لظاهر النصوص وهو الكراهة الشديدة منها بحيث خاف وقوعها في العصيان كما يأتي ان شرط صحته ذلك فلا يقع مع عدمه وهل يقع الطلاق مع عدم كراهته ولو رجعياً بشرط البذل ورضيت به من دون الكراهة الأقوى العدم لأصالة بقاء علقة النكاح وتوقيفية النكاح والطلاق وعدم معهودية هذا النوع من الطلاق المعلق
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 144 ، باب عدد المختلعة والمبارنه ، الحديث 1 وعوالي اللآلي 3 : 394 ، باب الخلع ، الحديث 9 .
( 2 ) . الكافي 6 : 140 ، باب الخلع ، الحديث 3 ووسائل الشيعة 22 : 284 ، باب ان مختلعة لاتبين ، الحديث 28601 .