المراجعة وهو بعيد لنفى الضرر والضرار عليها فتأمل . وكذا يحمل الأمر بالاعتداد من الحاكم في بعض المعتبرة من دون ذكر الطلاق على الاعتداد بعد طلاقها جمعاً بينه وبين غيره الظاهر في لزوم الطلاق من الولي ومع عدمه من الحاكم وقوله ( ع )
« الطلاق بيد من أخذ بالساق » « 1 »
هنا محكوم بحكومة قاعدة الضرر عليه والأصل عدم تأثير لطلاق الغير واستصحاب بقاء النكاح غير مقاوم مع استلزام الضرر عليها فقاعدة الضرر وارد على الأصل وحاكم على اختصاص الطلاق بالزوج فكما لها الخيار مع ثبوت العيب فيه مثلًا الموجب للضرر عليها فكذا هنا لوحدة المناط والحاكم ولى الغائب والممتنع ولولا التصريح في النصوص المعمول بها بوجوب الصبر عليها مع وجود المال للغائب في يدها للانفاق أو انفاق الولي عليها ظاهر النصوص في الحكم بالطلاق والنفقة اختصاص ذلك بالزوجة الدائمة دون المتعة والمعيار في الفحص العرف لعدم ورود التحديد والكيفية من الشرع ولا يختص بالحاكم لعدم الدليل بل يحصل تفحص الزوجة أو الولي أو الوالي وذلك لعدم التعيين والتحفيص في النصوص لامكن المصير إلى خيار الطلاق عند احتياجها إلى الزوج من جهة المشقة والضرر عليها والأصل عدم النفقة والحداد في أيام الاعتداد ولنذكر من نصوص المقام الصحيح
« عن المفقود كيف يصنع بامرأته قال ( ع ) ما سكتت عنه وصبرت يخلى عنها فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسئل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت وإن لم يخبر عنه بشئ حتّى تمضى الأربع سنين دعى ولى الزوج المفقود فقيل له هل للمفوقد مال فإن كان له مال انفق عليها حتّى يعلم حياته من موته وإن لم يكن له مال قيل للولي انفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما انفق عليها وإن لم ينفق عليها اجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهى طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فإن جاء زوجها من قبل ان تنقضى عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له ان يراجعها فهي امرأته الخ » « 2 »
بضم
هامش
( 1 ) . المستدرك 65 : 306 ، باب انه يجوز ان يزوج الأب ، الحديث 18329 - 3 وعوالي اللآلي 1 : 234 ، الفصل التاسع في ذكر أحاديث ، الحديث 137 .
( 2 ) . جامع أحاديث الشيعة 22 : 118 .