عند الاسترابة بعد التسعة من الشهور وفى المسألة أقوال واحتمالات وفى الصحيح
« عن الأمة إذا طلقت ما عدتها قال حيضتان أو شهران » « 1 »
ولم يعمل به الأصحاب وهو لشذوذه مطروح أو محمول على الندب واحتمال بعضهم ان عدة الأمة قرء ونصف ولا يعلم انقضاء النصف إلّا بدخول الحيضة الثانية بدليل ما ورد ان حد الأمة وتطليقها وعدتها نصف الحرة مخدوش بأن العلم بتماميه النصف وإن كان موقوفاً بدخول الحيضة الثانية إلّا انه بعد دخولها يعلم أن النصف في أي يوم من الأيام الماضية وان الأيام التي وقعت بعد النصف خارجة عن حكم العدة ولم يقل بذلك أحد بل ظاهر النصوص والفتاوى اجراء جميع أحكام العدة في جميع أيام الطهر إلى دخول الحيضة الثانية وعلى هذا فأقل مدة عدة الأمة الحائل ثلاثة عشر يوماً ولحظتان واللحظة الأخيرة قد مرّ أنها خارجة عنها ومقدمة لحصول العلم بانقضائها وذلك إذا حاضت بعد لحظة من الطلاق ثمّ طهرت بعد ثلاثة أيام ثمّ حاضت بعد عشرة أيام فإذا دخلت في الحيض فقد خرجت عنها .
مسائل :
الأولى : الأمة المبعضة في حكم الحرة تغليباً لجانب الحرية وللاستصحاب في بقاء العدة وقد مرّ في كتاب البيع حكم استبراء رحم الأمة للمالك والمشترى من الوطي .
وعدة الأمة عدة الحرة إذا أعتقت في عدتها الرجعية للأصل والنصّ وعليه الأصحاب وعدة الذمية عدة الحرة إذا لم تكن أمة بلا خلاف أصلًا في عدة الوفاة كما في الصحيح المعمول به عند جميع الأصحاب امّا عدة طلاقه فكذلك على الأصح للأصل وعدم ما يصلح لقطعه عدا الموثقة المطروحة عند الأصحاب أو الصحيحة من زرارة الطويلة عن الباقر الظاهرة بل النص في الفرق بين العدتين ومفهوم الخبرين وهما غير مقاوم لطرح عموم الكتاب والسنّة المعتضدة بالفتاوى عليه فالأصل ثابت والأحوط أيضاً العمل بالأصل في المقام وهو استصحاب العدة .
الثانية : لا فرق بين الحرة والأمة في عدة الحامل منهما بلا خلاف ولعموم الآية في ذوات
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 170 ، باب عدة الأمة المتوفى عنها ، الحديث 2 ووسائل الشيعة 22 : 259 ، باب ان عدة الامه من الوفاة ، الحديث 28538 .