تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
خصوصاً على القول بأنه شرط لصحّة الاعتداد وعدم تحققها إلّا مع الحداد والله العالم . ولا يجب الحداد على المطلقة بائنة كانت أو رجعية للأصل والنصّ « المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب الخ » « 1 » ولا يعارضه الخبر الغير المنجبر الناهى عن المذكورات لشذوذه وضعفه من غير جابر . السابعة : في المفقود زوجها ولا خيار لها ان تمكنت من المعرفة بها وله ولى ينفق عنه فإن عرفت حياته فعليها الصبر لان ذلك بلية ابتلاها الله بها وكذا مع وجود مال منه في يدها أو انفاق الولي أو الوكيل عنه عليها بلا خلاف في بقاء النكاح ووجوب الصبر عليها لفقد ما تريد النساء من الرجال ومع عدم المال منه يجوز لها الرجوع إلى الحاكم فيجبر الولي على الانفاق إن كان للغائب مال في يد الولي ومع عدمه وعدم المتبرع فيضرب الحاكم الأجل أربع سنين في معرفة حاله ومع عدم المتبرع بالانفاق فينفق الحاكم عليها من بيت المال المعد لمصالح المسلمين التي منها المورد ويفحص عن حاله في المدة فإن عرف خبره من الموت أو الحياة فهو وإلّا فيأمر الحاكم الولي بطلاقه ومع عدم الولي فالحاكم يطلقها عنه وطلاقهما بمنزلة طلاقه فتعتد من هذا الطلاق عدة الوفاة كما في النصّ المعتبر ثمّ تتزوج إن شائت فإن جاء الزوج في أيام العدة فهو أحق بها مع الرجوع كما صرّح في النصّ به دون ما إذا جاء ولم يراجع بها وان جاء بعد مضى العدة أو عرف خبره فلا سبيل له عليها ولو لم تتزوج بعد على الأقوى كلّ ذلك للنصوص ومقتضى الجمع بين جميع نصوص المقام بحمل الظاهر على الأظهر والمطلق على المقيد كما قلنا بأن أحقيته بها مطلقاً في خبر مقيد بالرجوع في خبر آخر والرجوع إلى الإمام في خبر مقيد بالرجوع إلى الوالي في الآخر فالمراد بها أعمّ من الإمام ( ع ) بل المراد الحاكم النائب عاماً عنه مع عدمه ( ع ) في الظاهر وكذا مطلق العدة محمول على المقيد في خبر آخر بعدة الوفاة والأقوى كفاية أربع سنين من حين فقد الخبر دون الفحص أربع سنين من حين الرجوع إلى الحاكم لاظهرية ذلك بل صراحته في بعض النصوص فيحمل ظاهر البعض المخالف على الأظهر وإن كان الأشهر ان الأجل المزبور من حين
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 92 ، باب عدة المطلقة وأين ، الحديث 14 ووسائل الشيعة 22 : 217 باب انه يستجب للمطلقة رجعيا ، الحديث 28425 .