تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
والرجم » « 1 » وإلى ذلك أشار ما في خبري تحف العقول وابن جرير وعلى ذلك فلو حملت من زنا ثمّ طلقها زوجها فتعتد بالأقراء أو الشهور ثمّ تخرج من العدة ويصحّ تزويجها والأحوط ترك التزويج إلى أن تضع حملها علموم الآية وذوات الأحمال ولو على القول بعدم العدة للزنا لان ثبوت العدة لمطلق ذوات الأحمال لدليل خاصّ لا ينافي القول بعدمها للزنا لان الثبوت فيها ليس من حيث الزنا بل لأنها من مصاديق ذوات الأحمال في الآية فتأمل . السادسة : لا خلاف في وجوب الاعتداد على المرأة في وفاة زوجها إذا كانت حرة في الدائم أربعة أشهر وعشراً مدخولة كانت أو لا صغيرة كانت أو كبيره بل ولو كانت يائسة لاطلاق الآية وَالَّذِينَ يتَوَفَّوْنَ مِنكمْ وَيذَرُونَ أَزْوَاجاً يتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً « 2 » والنصوص بذلك مستفيضة وعليه الأصحاب من غير خلاف ولا ينافي ذلك ما في آية أخرى مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ « 3 » لأنها من الآيات المنسوخة بلا خلاف في نسخها بالآية الأولى ولا يعارضها الموثق الذي ظاهره عدم العدة لغير المدخولة في فوت الزوج لضعفها عن المقاومة واعراض الأصحاب عن العمل به فشذوذه كاف في طرحها وحمل على التقية بقرينة موثق آخر أمر ( ع ) بامساكه عن سؤال المسألة وعموم الآية أو اطلاقها وكذا اطلاق النصوص عدم الفرق بين الدائم والمتعة خلافاً للنادر في المتعة وكون الزوج بالغاً أو صغيراً فإن كانت حاملًا فعدتها أبعد الأجلين من انقضاء المدة أو وضعها عملًا بمقتضى الدليلين من الآيتين والروايات وللاحتياط مضافاً إلى النصوص الخاصة كالصحيح « عن المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل ان يخلو أربعة أشهر وعشراً قال ( ع ) إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الأولى وعدة أخرى من الأخير الخ » « 4 » ويأتي ان الأمة عليها نصف عدة العدة الحرة وهو هنا شهران وخمسة أيام ويفرق بينهما بحرمة الزينة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 266 ، باب وجوب العدة على الزانية ، الحديث 28560 ووسائل الشيعة ( الإسلامية ) 15 : 477 ، الحديث ( 28560 ) 3 - . ( 2 ) . البقرة : 234 . ( 3 ) . البقرة : 240 . ( 4 ) . رياض المسائل 11 : 134 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 220 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)