تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ووجوب الحداد على الحرة دونها على الأشهر ففي الصحيح « ان الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلّا أن الحرة تحد والأمة لا تحد » « 1 » والحداد الواجب ترك الزينة فيما يعد في العرف زينة من الكحل والثياب المخصوصة والحنا والطيب ويختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأحوط على الأمة أيضاً الحداد للمرسل الغير المنجبر والأقوى عدم الوجوب وحمل على الندب تسامحاً وفى الموثق المعلول به نهى عن الاكتحال للزينة والتطيب ولبس الثياب المصبوغة للمتوفى عنها زوجها وفى عدة من الصحاح « تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه » « 2 » ويجب عليها الاعتداد بأربعة أشهر وعشراً بعد وصول الخبر إليها من حين الوصول لا من حين الفوت إذا فرض تقدمه بمدة مديده للصحاح المذكورة بخلاف الطلاق فإنها تعتد من حينه فلو بلغها الطلاق بعد انقضاء الاقراء فهي خلية تتزوج من ساعتها من غير أن تعتد جديداً بل خرجت عن العدة من غير أن تعلم نصّاً وإجماعاً والأقوى كما عليه الأصحاب الا نادراً صحة العدة وخروجها عنها إذا عصت بترك الحداد في بعض الأيام أو الجميع لأصالة عدم الشرطية وإن كان القول بالشرطية غير بعيد بلحاظ ما ورد من الفرق بين عدة الطلاق والوفاة في ابتدائهما والتعليل فيها بأنها للحداد ومع ذلك الأقوى عدم الشرطية مع تركه وخروجها عنها لاطلاق الآية والنصوص وان الحداد واجب في حالها والمتيقن عصيانها بتركه ولولا الشهرة العظيمة كادت تبلغ الإجماع التي بها يظن الفقيه الظنّ المتاخم بالعلم على عدم شرطيته فيها لكان القول بها لما مرّ من الدليل ولاستصحاب عدم خروجها عنه بدونه قوياً والاحتياط حسن . والمتيقن من وجوب الحداد على الزوجة دون غيرها من الأقارب لعدم الدليل والأصل البراءة وكذا للزوجة خاصة في تعلق التكليف دون وليها إذا كانت صغيرة أو مجنونة وإن كان المشهور وجوب ذلك على الولي يكفى للمشهور في وجوب الحداد على الصغيرة والمجنونة بلحاظ وليهما انه من لوازم العدة في الوفاة فما يدلّ على أنهما تعتدان دالّ بالتضمن على وجوب الحداد أيضاً
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 11 : 136 وجواهر الكلام 30 : 201 . ( 2 ) . الكافي 6 : 112 ، باب عدة المتوفى عنها زوجها وهو ، الحديث 3 ووسائل الشيعة 22 : 229 ، باب انه يجب على الزوجة ، الحديث 28458 .