تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
عشر شهراً وعشره أيام وأقل العدة لحظة واحدة وهى للحامل المقرب إذا وضعت بعد الطلاق بلحظة . فالضابطة في المسألة ان المطلقة إذا تحقق لها ثلاثة اقراء قبل تمامية ثلاثة أشهر بيض فهي من ذوات الاقراء وان تحقق ثلاثة أشهر بيض قبل تحقق الحيضة أصلًا فهي من ذوات الشهور ولا يجرى عليها حكم المسترابة لأنها في مورد تحقق الحيضة مع الريبة دون الريبة فقط نعم إذا علم أنها حامل فعدتها وضعها اما مع الشك فهي تحتاط إلى أن يعلم الحال دون ان تجرى عليها أحكام المسترابة المذكورة في خبر سودة والعمار ثمّ مع تحقق الحيضة أيضاً إذا كان العلوم من حالها أنها ذات عادة مستقيمة في كلّ أربعة أشهر أو أزيد مرة واحدة وصادف ذلك الشهور الثلاثة بعد الطلاق فهي أيضاً من ذوات الشهور ولا اعتبار بهذه الحيضة المتخللة لعدم الريبة في حقها وذلك بمقتضى رواية محمّد بن مسلم في عدها أصناف ذات الشهور وغيرها من النصوص والأحوط تربصها ثلاثة أشهر جديد بعدها لكن يأتي ان الأقوى الاقتصار في حكم المسترابة بخصوص مورد رفع طمثها مع كونها ذات عادة مستقيمة مع اريبة في سبب الرفع ومع عدم العادة لها أو الجهل والاضطراب إذا تحققت الحيضة في أثناء الشهور فيحصل الشك وريبة الحمل والحيض من جهة احتمال كونها تحيض في كلّ شهرين مرة مثلًا فتربص ويجرى عليها حكم المسترابة وحكمها الاعتداد بثلاثة اشهر بعد التربص بتسعة أشهر أو سنة كاملة إلّا مع تحقق وضع الحمل أو حصول الاقراء قبل الانقضاء فتخرج من العدة بحصول أحد الأمرين ومع عدمهما فالخروج بانقضاء تمام المدة المزبورة . السادس : ظاهر النصوص في خروج المطلقة عن العدة بسبق أحد الأمرين القروء أو الأشهر عدم الفرق بين الأشهر المتصلة بالطلاق أو المتحققة بعد الحيضة وهو الأقوى وفى خبر سودة دلالة عليه أيضاً لان ظاهره ان اجراء حكم المسترابة بعد تحقق الحيضة إنما هو في مورد حصول الريبة وعدم العلم بعلة رفع الطمث مع كونها ذات عادة مستقيمة وتجدد التأخير لعلة عارضية هذا ولكن ظاهر المشهور اجراء حكم المسترابة عليها أيضاً وهو الأحوط في الجملة . السابع : قد تطابقت النصوص وكلمات الأصحاب من غير نقل الخلاف في ان التي عادتها أزيد من ثلاثة أشهر مرة بحيث يحصل لها ثلاثة أشهر بيض أو أزيد ان عدتها بالشهور الثلاثة فقط ولو
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 215 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)