تبلغ التسع فاستدلال السيد ( رحمه الله ) بها لما اعرض عنه المشهور ضعيف ولقد أحسن في جوابه صاحب الجواهر فيه فراجع .
فروع :
الأوّل : لا خلاف ولا اشكال في ان ذات العادة ولو في كلّ شهرين أو الثلاثة أشهر مرة واحدة إذا طلقها زوجها يجب عليها الاعتداد بثلاثة اقراء لصدق كونها من ذوات الاقراء بشرط عدم تحقق ثلاثة أشهر كاملة تبيض بعد الطلاق إجماعاً أو بين الحيضتين على الأصح إلّا في الحامل وفى المسترابة في خصوص رد خبر سودة كما يأتي .
الثاني : إذا طلقها وتحقق بعد الطلاق ثلاثة أشهر كامله هلالية بيض لمتر فيها دم أصلًا فهي خارجة عن العدة مطلقاً سواء كانت ذات العادة وعدمها وسواء كانت في سن من تحيض وتحيض أو لا تحيض وعلى ذلك إذا كان المعتاد لها في كلّ ستة أشهر مرة مستقيمة الحيض وطلقها على نحو لم يتحقق في الثلاثة أيام حيضها فهي بائنة عن زوجها وكانت من ذوات الشهور ولم تكن حينئذ من ذوات الاقراء إجماعاً وللنصوص الكثيرة المعمول بها عند الأصحاب المصرّحة بأن أي الأمرين من ثلاثة أشهر بيض أو ثلاثة قروء سبق فهي خارجة عن العدة ولم يتوقف في العمل بها أحد من الأصحاب .
نعم يشكل اجراء هذه القاعدة في بعض الموارد كما في مورد الحمل المعلوم فإنها تخرج عنها بوضعه وكما في مورد الارتياب من الحمل فيجب عليها الاحتياط كما في نصوص المروية عن ابن حكيم وإنما يجب هذا في المسترابة إذا تحقق الدم قبل انقضاء الأشهر الثلاثة فيحتاط وجوباً تسعة أشهر ثمّ تعتد بثلاثة أشهر كما يأتي إلى أن يعلم الحال أو إلى تسعة أشهر التي هي أقصى الحمل ثمّ الاعتداد بثلاثة أشهر تعبداً مع خروج التسعة عن حكم العدة وان التربص للاحتياط الشرعي على التعبد قبل العدة إلّا مع تحقق أحد الأمرين من وضع الحمل أو ثلاثة قروء قبل المدّة المذكورة وهى اثنا عشر شهراً في المشهور وعلى قول آخر ضعيف خمسة عشر شهراً فمع تحقق أحدهما تخرج عن العدة قطعاً إجماعاً ولصدق قوله تعالى
« ذوات الأحمال الخ » « 1 »
وقوله تعالى وَالْمُطَلَّقَاتُ
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 32 : 251 ومختلف الشيعة 7 : 521 .