تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
بعد الأولى قبل تحقق ثلاثة أشهر بيض فهي من ذوات الاقراء ان تحققت الثالثة قبل تسعة أشهر لظاهر الصحيحة خصوصاً مع التفسير المزبور وإلّا فهي مسترابة يصبر إلى التسع ثمّ ينظر ويعتد بثلاثة أشهر اخر للعدة . الرابع : مقتضى ما مرّ ان من كانت عادته في كلّ سنة مثلًا مرة ولمن هو لا تحيض في أيام رضاعه إذا طلقت فهي من ذوات الشهور ولو مع مصادفة الحيضة في الثلاثة والنصوص الخاصة في المقامين موجودة كرواية محمّد بن مسلم في أصناف ذوات الشهور وكخبر أبى العبّاس في المرضعة وغيره من المعتبرة فراجع الوسائل والمطولات . الخامس : الأصل في حكم المسترابة خبر سودة المشار إليها في قوله « تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثمّ تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر » « 1 » ومقتضى القاعدة التربص إلى تسعة أشهر فقط من حين الوطي اعتباراً ومن حين زوال الفراش بالطلاق شرعاً لكونها أقصى الحمل من غير الاحتياج إلى الاعتداد بثلاثة أشهر جديد إلّا أن مقتضى خبر المذكور المعمول به وغيره كخبر عمار وما ورد في شبهة الحمل في روايات محمّد بن حكيم الاعتداد بعدها تعبداً والأحوط العمل بخبر عمّار في تربص السنة ثمّ الاعتداد بعدها استحباباً كما عمل به بعض الأجلة ولكن الأقوى ما عليه المشهور من العمل بخبر سودة ومقتضى خبر المذكور في مورد الشك وعدم العلم بحالها في تأخير الحيضة امّا مع العلم بحالها من جهة كونها ذات عادة مستقيمة كما في كلّ ستة أشهر مرة فهي من ذوات الشهور من غير الاحتياج إلى التربص تسعة أشهر لعدم الارتياب وعدم صدق كونها مسترابة نعم عليها ذلك إذا كانت مشكوكة الحال واحتمل في حقّها الحمل بشرط تحقق الحيضة قبل تمامية ثلاثة أشهر على الأحوط وإن كان الأقوى فيها الاعتداد بثلاثة أشهر فقط وجوباً ثمّ الاحتياط بعدم التزويج إلى أن يتبين عدم الحمل كما يأتي حكمه . ثمّ اعلم إنّ المرأة ما لم تخرج عن العدة ولو بساعة إذا مات زوجها فيجب عليها الاعتداد أيضاً بعدة الوفاة من حينه فيصير منتهى العدة بخبر سودة ستة عشر شهراً وعشرة أيام وبخبر عمّار تسعة
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 32 : 238 ونهاية المرام 2 : شرح 87 .