تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
العدة لمن لا تحيض من جهة كونها يائسة أو صغيرة مطلقاً ويدلّ على التحديد المذكور بعد الإجماع النصوص المستفيضة وظاهر الآية وَاللَّائِى يئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُر « 1 » والمراد بها اليئس العارضى لارتياب الحمل لا اليأس من جهة كونها يائسة بحسب السن لعدم الارتياب في حقّها وفى الصحيح أو الحسن « عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لاتطهر ثلاثة أشهر » « 2 » والمراد بالمستحاضة التي لا تطهر أنها في كلّ شهر تحيض بحسب الروايات أيام من السبعة أو الثلاثة أو غير ذلك ممّا مرّ فكأنها من ذوات الاقراء تعتد بثلاثة قروء في ضمن ثلاثة أشهر وغيره من المستفيضة المصرّحة أو الظاهرة في ان غير ذات الاقراء التي لا يستقيم « 3 » حيضها ولا تحيض مع كونها في سن من تحيض فعدتها ثلاثة أشهر هلالية والأصل في الحكمين في ثلاثة قروء وثلاثة أشهر بعد الإجماع والنصوص الاتيان والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقوله وَاللَّائِى يئِسْنَ « 4 » واللآئى يئسن إلى قوله تعالى وَاللَّائِى لَمْ يحِضْنَ « 5 » وظاهر الآية الأولى ان الأصل في عدة المطلقات التربص بثلاثة قروء حتّى المضطربة والمبتدئة والناسية وفى الثانية ان من لم يتصور في حقّه القروء من جهة فقدانها فهي تعتد بثلاثة أشهر وهى وإن كانت شاملة لليائسة والصغيرة كما توهمه بعضهم إلّا أنها بقرينة بعض النصوص المعتبرة وعمل الأصحاب وفهمهم وبقرينة شرط الارتياب للحمل أو الحيض المفقود فيهما مختصة بمن رفع حيضها الثابت من جهة العارض كالمرض والحمل والرضاع وبمن لم تبلغ المحيض بعد التسع دون الصغيرة التي لم
هامش
( 1 ) . الطلاق : 4 . ( 2 ) . الكافي 6 : 100 ، باب عدة المسترابة ، الحديث 8 ووسائل الشيعة 22 : 186 ، باب عدة المسترابة وما ، الحديث 28341 . ( 3 ) . لا يخفى ان الحكم بأن المرأة من ذوات الاقراء لا ينحصر بكونها من ذوى العادات المستقيمة لان الأصل في عدة المرأة الاقراء لظاهر الآية والنصوص الخاصّة خرج عنه من لم تحض لعارض أو يحيض ولكن عادتها أزيد من ثلاثة أشهر بحيث يتحقق ثلاثة أشهر بيض لها أو كانت مضطربة أو مبتدئة أو ناسية مع تحقق ثلاثة أشهر بنصّ بعد الطلاق فإنهن من ذوات الشهور امّا إذا حاضت المضطربة بعد الطلاق ثلاثة قبل تحقق اشهر البيض فهي من ذوات الاقراء أيضا . ( 4 ) . الطلاق : 4 . ( 5 ) . الطلاق : 4 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 211 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)