تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
تغتسل من الحيضة الثالثة فقال كذبوا » « 1 » وهو صريح فيما قلناه ومن نصوص المعارضة المطروحة أو مؤولة صحيح الحلبي « عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء وهى ثلاث حيض » « 2 » وحمل على عدم استيفاء الثالث أو كون البيان من الراوي وليس من كلام الصادق ( ع ) أو هو محمول على التقية كغيره من النصوص المصرّحة بأن الزوج أحقّ برجعتها ما لم تغتسل أو ما لم تحل لها الصلاة ويمكن حملها على رجوعه بعقد جديد . هذا كله حكم ذات الاقراء إذا كانت عادتها في الحيض في أقل من كلّ ثلاثة أشهر مرة اما في الثلاثة التامة أو الأزيد فيأتي حكمها أنها تعتد بثلاثة أشهر هلالية ثمّ إن مقتضى ما ذكرناه ان أقل العدّة لذات الاقراء ستة وعشرون يوماً ولحظتان لحظة للطهر الأوّل ولحظة للحيض الثالث وهى خارجة عنها لكنها مقدمة علمية لحصول تمام العدة وعشرون يوماً للطهرين التامين المتخللين وستة أيام للحيضتين المتخللتين وإذا قلنا باتحاد حكم النفاس والحيض فيمكن فرض أقل العدة بثلاثة وعشرون يوماً مع ثلاثة لحظات بتبديل الحيضة الواحدة إلى لحظة النفاس لأنها أقل النفاس . ثمّ إنّ ظاهر الآية وبعض النصوص عدم الفرق بين كون المرأة ذات عادة وقتية فقط أو وقتية وعددية أو كانت مضطربة في الوقت والعدد كما إذا رأت مرة في شهر ومرة في شهرين مثلًا وهذه والمبتدئة لا تخرج من العدة في الظاهر إلّا بعد انقضاء ثلاثة أيام من الحيضة الثالثة لعدم العلم بكون الدم حيض إلّا بعد الثلاثة . نعم بناءً على تمامية قاعدة امكان الحيض وان الأصل في دمائهن الحيض الحكم في الظاهر أيضاً بحيضتها ولكن مع ذلك عليها الاحتياط في عدم التزويج حتّى تنقضى ثلاثة أيام وليس هذه التربص الذي هو مقدمة علمية جزء للعدة بل هو خارج عنها مقدمة لحصول العلم ظاهراً . الرابعة : إذا كانت المرأة في سن من تحيض ولا تحيض بالعرض لعلّة مزاجية أو للارضاع وكانت حرة مدخولة فهي تعتد ثلاثة أشهر هلالية كاملة ويأتي حكم الأمة والحامل وقد مرّ عدم
هامش
( 1 ) . التهذيب الاحكام 8 : 123 ، باب عدد النساء ، الحديث 25 . ( 2 ) . كشف اللثام ( ط . ق ) 2 : 135 .