تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
الأولى : قد أشرنا سابقاً ان لا عدة لليائسة وغير المدخولة ( قبلًا ودبراً ) والصغيرة مطلقاً بلا خلاف أصلًا وعليه النصوص . نعم ثبتت العدة لغير المدخولة بسبب وفاة الزوج فقط وهى بنصّ الكتاب والسنّة أربعة أشهر وعشراً لاطلاق الآية في عدة النساء في فوت أزواجهن وتصريح النصوص بذلك والحكمة في تشريع العدة إنما هي عدم اختلاط المائين كما صرّح بذلك في النصوص أنها لاستبراء الرحم وعدم خلط المائين كما في صحيحة ابن سنان « إنما العدّة من الماء » « 1 » لكنها ليست علة تامة يدور الحكم مدارها فلهذا وردت العدة لغير المدخولة ولليائسة والصغيرة أيضاً كما يأتي في فوت زوجها وفى ذيل الصحيحة المزبورة « إذا ادخله وجب المهر والغسل والعدة » « 2 » ولا خلاف في الحكم المزبور في دخوله مقدار الحشفة قبلًا كما مرّ في سبب تمامية استقرار المهر وسبب وجوب الغسل لوحدة المناط امّا الدخول دبراً سواء انزل فيه أو لا فإن قلنا بأنه موجب للغسل واستقرار تمام المهر فكذا هنا أيضاً لوحدة المناط وقد مرّ في الغسل والمهر ان المشهور بل الأقوى عدم الفرق بين الدخول في القبل والدبر مضافاً إلى ما مرّ من القوة في جواز وطى الزوجة دبراً وانه أحد الفرجين وأحد المائيتين وحصول الالتذاذ بهما معاً كما يشعر به صحيح أبى عبيدة فما عن بعض الأصحاب من عدم التأثير في وطى الزوجة دبراً في المهر والغسل والعدة من جهة انصراف المطلق إلى الفرد الشائع المتعارف وهو الوطي قبلًا ضعيف فما عليه المشهور هو الأقوى مضافاً إلى أنه أحوط . الثانية : العدة على أقسام عدة الطلاق وعدة الفسخ والانفساخ وعدة الوطي بالشبهة وعدة الوفاة وعدة استبراء رحم الإماء في الطلاق والملك والتحليل والوطي والبيع وغير ذلك ممّا يأتي مفصلًا امّا عدة الطلاق للحرة سواء كان رجعياً أو بائناً كالخلع والمبارات وطلاق الثالث فهي على ثلاثة أقسام إن كانت حاملًا فقد مرّ نصّاً وإجماعاً وكتاباً ان عدتها ان تضع حملها وإن كانت صغيرة أو
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 109 ، باب ما يوجب المهر ، الحديث 6 ووسائل الشيعة 21 : 319 ، باب ان المهر يجب ويستقر ، الحديث 27181 . ( 2 ) . رياض المسائل 11 : 112 وجواهر الكلام 32 : 213 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 208 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)