تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
في حال الارتداد لما مرّ من عدم التأثير لرجوعه في حال ارتداد أحدهما . ه - - إذا طلقها فأنكر الدخول وعدم حقّ له في الرجوع وادّعت الزوجة الدخول فيؤخذ عليه باقراره حرمة أختها والخامسة ما لم تنقضى العدة ولم يثبت في حقها الرجوع لان القول قولها وعليه الاثبات وقولها موافق للأصل لأصالة عدم الدخول والرجوع . و - مقتضى صحيحة زرارة « الحيض والعدة إلى النساء » « 1 » وغيرها في ان الحيض والطهر والحمل والعدة إلى النساء يصدقن فيها فإذا ادّعت انقضاء العدّة وادّعى الزوج بقائها للرجوع فالقول قولها وكذا في وضع الحمل إلّا إذا ثبت بالبينة خلافها نعم إذا ادّعت في العدة والحمل ما لا يحتمل أوّلًا يمكن شرعاً فلا اعتبار بقولها إجماعاً امّا مع الاحتمال والامكان على نحو غير متعارف فإن كانت متهمة في قولها فلا يقبل قولها لانصراف النصوص إلى المعهود والمتعارف ومورد عدم الاتهام ومع عدم كونها متهمة فمقتضى اطلاق النصوص تقديم قولها إلّا إذا ثبت خلافه وكذا إذا ادّعت الحمل أو وضعه فأنكر الزوج فالقول قولها لما مرّ من النصّ بتصديق النساء في الحمل والعدّة . امّا إذا ادّعى الزوج الرجوع وصدقته في أصل الرجوع وادّعت ان الرجوع كان بعد انقضاء العدة قبل الرجعة فيتعارض أصالة الصحّة في فعل المسلم وهو رجوع الزوج بتصديقها مع أصالة قبول قولها في بقاء العدة وانقضائها المستفادة من النصوص المشار إليها آنفاً وظاهر كلماتهم تقديم قول الزوج لثبوت الرجوع الصحيح ولو بضم الأصل شرعاً ومعه لا مجال لقولها بل هو وارد عليه فتأمل . والظاهر من النصوص المطلقة في قبول قول المرأة في أمر العدة وانقضائها عدم الفرق بين كونها بالأقراء أو بالشهور أو بوضع الحمل فلا وقع في الاشكال في الثاني واختصاص النصوص بالأوّل أو هو مع الثالث فيما إذا ادّعت انقضاء العدة بالمشهور مع مجهولية تاريخ الطلاق من جهة معارضة الأصل المذكور بأصالة تأخر الحادث لان تقديم قول الزوج على القول به في المقام ليس من جهة عدم قبول قولها في العدة بالأشهر بل لمعارضته بالمثل مثلًا .
هامش
( 1 ) . الاستبصار 1 : 148 ، باب في الحيض والعدة إلى النساء ، الحديث 89 وجواهر الكلام 32 : 191 ورياض المسائل 11 : 110 .