في شرعيتها بعد الإجماع ظاهر الكتاب والسنة المتواترة يأتي إلى بعضها الإشارة وهى كأصل الطلاق بيد الزوج دون الزوجة بالضرورة من الدين ونصوص أهل البيت ولان سلطتها عليها نقض للغرض في ان الطلاق بيد الزوج لان الزوج إذا طلقها ورجعت المرأة فلا يحصل الغرض منه ومن الشارع في الجعل المزبور ثمّ إن الرجعة تصحّ بكلّ ما هو صريح أو كاشف في قصده الرجوع من اللفظ الصريح أو الظاهر أو الفعل الصريح واللفظ الصريح فيها راجعتك إلى نكاحي أو رجعت أو ارتجعت إلى نكاحي والظاهر مثل رددتك أو أمسكتك إلى نكاحي مثلًا وكذا كلّ لفظ هو صريح أو ظاهر فيها مع قصده الرجوع اختياراً بينه وبين الله وامّا بالنسبة إلى غيره فاللفظ الصادر منه باختياره يؤخذ باظهره ولا يسمع منه عدم قصد الرجعة به كسائر ألفاظ العقود والايقاعات وإلّا لانسد باب الترافع والأقارير بل جميع المعاملات نعم في جواز ادخال الزوجة المطلقة إلى نكاحه السابق واقعاً يحتاج ذلك إلى اللفظ أو الفعل مع قصده الرجوع بهما دون صدورهما منه سهواً وغلطاً وعصياناً مع عدم قصده لعدم الخلاف في اعتبار النية والقصد في جميع العقود والايقاعات
« ولكلّ امرء ما نوى وان الأعمال بالنيات » « 1 »
ولا يكفى قصد الرجوع في تحققه شرعاً من دون اللفظأو الفعل أو ما هو كاشف عنه للأصل والاستصحاب والمشهور بل لم نجد ظاهراً الخلاف في كفاية راجعتك مع قصد الرجوع به اختياراً في تحقق الرجوع به ولو مع عدم ضميمة إلى نكاحي لكونه صريحاً بدونها ومعها يصير أصرح ولكن الأحوط ضمها أيضاً فيه امّا الفعل الكاشف عنه مع القصد فلا خلاف فيه أيضاً كالوطى والقبلة واللمس بشهوة ولا عبرة بها سهواً وغفلة بل عصياناً أيضاً مع قصد عدم الرجوع أو عدم قصد الرجوع بناءً على المشهور المترائي من ظواهر كلماتهم لكن الأقوى وقوع الرجوع بالفعل الصريح مع القصد إلى الفعل ولو مع عدم قصد الرجوع به لاطلاق النصوص بأن نفس الفعل رجعة خرج عنه الفعل الذي لا يقصد أصلًا كفعل النائم والغالط وبقى الفعل المقصود به تحت الاطلاقات ولو قصد عدم الرجوع كما في صحيحة محمّد بن قاسم
« ان
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة 2 : شرح 187 .