كالعدم شرعاً ودون الوطي بالشبهة والملك والتحليل لعدم الطلاق فيها بل وعدم النكاح بالمتعة لعدم المعهودية وعدم احتياج التفريق فيها بالطلاق فظهر الوجه في اعتبار الشرط .
الثاني : وهو كون التزويج بالدوام .
الثالث : أن يطأها الزوج بالوطي في القبل وهو المعهود والمتعارف والمتيقن من مورد النصّ والإجماع والأحوط بل الأقوى الدخول الكامل والوطي المتعارف حتّى ينزل بحيث يصدق ذوقها عسيلته وبالعكس فلا يكتفى بدخول الحشفة بحيث يوجب الغسل فقط ويخرجها فورا من غير انزال لأصالة بقاء التحريم وعدم ذوقهما عسيلتهما غالباً .
الرابع : أشرنا من كون الوطي بالتزويج لا بالشهبة والملك والتحليل لما أشرنا من ظاهر الآية والنصوص في العقد الدوام دون المتعة وغيرها ولقوله ( ع ) حتّى تدخل فيما خرجت منه ولفحوى عدم الاكتفاء بالمتعة في عدة من المعتبرة من الصحاح وغيرها ولا خلاف فيه .
مسائل :
الأولى : كما يهدم التزويج الطلقات الثلاثة كذلك يهدم الطلقة أو الطلقتين اقتصاراً في الحكم بالتحريم بعد ثلاث طلقات الذي هو مخالف للأصل على مورد الوفاق واليقين وهو الثلاثة المتوالية وعليه مشهور الأصحاب أيضاً ولم يظهر مخالف صريحاً وان احتمل بعضهم عدم الهدم لكنه ليس في مقام الافتاء ويدلّ عليه النصوص ويعارضها مثلها وحمل المعارض على التقية بقرينة ما في نفس الروايات من أن عدم الهدم مذهب عمر والهدم مذهب علي ( ع ) فالترجيح لما عليه المشهور والمخالف لمعظم العامّة ففي موثق رفاعة
« عن رجل طلق امرأته حتّى بانت منه وانقضت عدّتها ثمّ تزوجت زوجاً آخر فطلقها أيضاً ثمّ تزوجها زوجها الأوّل أيهدم ذلك الطلاق الأوّل قال ( ع ) نعم » « 1 »
وعن علي ( ع )
« قال سبحان الله أيهدم ثلاثاً ولا يهدم واحدة » « 2 »
فيجب حمل نصوص المعارض
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 77 ، باب ما يهدم الطلاق وما لايهدم ، الحديث 3 ووسائل الشيعة 22 : 114 ، باب ان من طلق زوجته ثلاثاً ، الحديث 28153 .
( 2 ) . التهذيب الاحكام 8 : 34 ، باب احكام الطلاق ، الحديث 25 ومختلف الشيعة العلامة الحلى 7 : 374 .