أو في الجملة للنصوص وفى بعضها انه ابغض الأشياء عند الله ففي رواية زرارة وولده نفى الطلاق عن المريض وعدم جوازه وبقرينة النصوص المستفيضة الظاهرة في الجواز حملًا على الكراهة واحتمل بعضهم حرمة التكليفي فقط وصحّة الطلاق وضعاً للنصوص المستفيضة الواردة بصحّة الطلاق والتوارث بينهما وهى لا تنافى حرمة التكليفة جمعاً بين الطائفتين وهو غير بعيد وإن كان الأظهر خصوصاً لما في صحيحة الحلبي من تصريحه . . . . بجواز طلاقه في مرض موته فالجمع يتعين با الكراهة الشديدة وذيلها لا . . . . . . عن حجية . . . . . . . . . في توارثهما في . . . . . الرجعية مطلقاً . . . . . وإجماعاً كما عليه الأشهر كراهة الشديدة .
ثمّ إنه لا خلاف في توارث الزوجين في العدة الرجعية من الطرفين سواء وقع الطلاق في حال الصحّة أو المرض ولا توارث بينهما أصلًا في العدة البائنة إذا وقع الطلاق في حال صحّة الزوج وعليه الأصحاب من غير خلاف ومع ذلك استفاضت بهما النصوص وترث الزوجة من الزوج بعد العدة إلى انقضاء السنة من حين الطلاق ما لم تتزوج إذا وقع الطلاق في حال المرض واستدام المرض إلى أن يموت الزوج به من غير خلاف في الجملة والنصوص بذلك قريب من التواتر وفى بعضها التصريح بعدم الفرق بين الطلاق البائن والرجعي كرواية أبى العبّاس واطلاق روايات عبيد وابن عطية وغيرهما ويعارضها خبر الهاشمي في عدم ميراث المختلعة والمبارات عن الزوج إذا طلقهما في مرض موته وهو مخالف لما عليه المشهور وإن كان أحوط وما ورد معارضاً لما أشرنا من المستفيضة في عدم ارث الزوج عن الزوجة في طلاق البائن مطلقاً بثبوت الإرث له في حال مرضه مطروح لشذوذه وعدم مقاومته ولما كان خبر أبي العبّاس ظاهراً في ارثها عنه إلى السنة في طلاق الثالثة وخبر الهاشمي في عدم ارثها في الخلع والمبارات فيمكن الجمع بينهما باختصاصه بطلاق الثالثة وعدمه في غيره من البائن أو ثبوت الإرث لها إلى السنة في كلّ بائن سوى الخلع والمبارات ولم نجد قائلًا بالتفصيل فلو لم يكن مخالفاً للإجماع المركب وثبت القول بالتفصيل والظاهر ثبوته لتصريح بعضهم بإرثها منه مطلقاً إلّا في الخلع والمبارات والطلاق الذي وقع بالتماسها منه لكان المتجه التفصيل المزبور في المسألة وفى خبر أبي بصير والحلبي وأبى العبّاس
« ترثه ولا
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 197
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص١٩٧