تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
يرثها إذا انقضت العدة » « 1 » ومورده طلاق المريض ولا خلاف في عدم ارثه منها بعد العدة مطلقاً وإنما ترثه بعد العدة في مرض الموت لأنه عقوبة عليه وعلى الوارث في قصده الحرمان والاضرار كما صرّح بذلك في رواية يونس المرسلة « سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار ورثته ولم يرثها فقال هو الاضرار » « 2 » وفى صحيح الحلبي « إذا طلق الرجل امرأته توارثاً ما كانت في العدة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة ولا ميراث بينهما » « 3 » وصدره وإن كان ظاهراً في ارث الزوج من الزوجة مطلقاً ولو مع الطلاق البائن في العدة إلّا أن ذيلها قرينة على أن المراد من الصدر الطلاق الرجعية وان الميراث منه ملازم لجواز رجوعه عليها وكيف كان فالحكم في توارثهما في العدة الرجعية مطلقاً وعدمه في البائنة لهما وبعد العدة مطلقاً ممّا لا غبار عليه عدا مورد واحد وهو ارثها منه في العدة مطلقاً وبعدها إلىتمام السنة إذا طلقها في مرض موتها والأحوط عدمه عليها في البائنة والأحوط التصالح مع الورثة في البائن إذا كان الطلاق بسؤال المرأة كالخلع والمبارات للنصّ والله العالم . فروع : الأوّل : الظاهر من النصوص في ارث الزوجة المطلقة إلى تمام السنة كون المرض متصلًا بالموت وكان موته بسبب المرض فإن قتل فيه فلا ارث وكذا إذا صحّ منه ثمّ مرض وهو المتيقن من مورد النصوص والفتاوى والأصل عدم الرث في غير مورد اليقين نعم الظاهر من كلمات الأصحاب والنصوص عدم اشتراط كون الموت بسبب المرض الذي طلق فيه بل يكفى في الحكم بإرثها منه كون الموت متصلًا بالمرض ولو كان موته بسبب مرض آخر عرض في حال مرض الأوّل ويظهر من رواية عبيد اشتراط بقاء المرض الأوّل في حين الموت « عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتّى
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 134 ، باب في ميراث المطلقات في المريض ، الحديث 6 ووسائل الشيعة 22 : 154 ، باب ان المريض إذا طلق ، الحديث 28257 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه 4 : 311 ، باب توارث الرجل والمراة ، الحديث 5670 وجواهر الكلام 32 : 150 . ( 3 ) . فقه الصادق 22 : 496 .