المرأة في البذل كما يأتي حكمهما وغير المدخولة والحكم في جميع الستة ممّا لا غبار عليه وعليه النصوص المستفيضة كما في خبر عبد الرحمن
« ثلاث يتزوجن على كلّ حال التي لا لم تحض ومثلها لا تحيض ( أي الصغيرة ) إلى أن قال والتي لم يدخل بها والتي قديئست من المحيض ومثلها لم يدخل بها » « 1 »
ثمّ إن بعضهم جعل العدى قسيماً للرجعى والبائن وبعضهم جعله قسماً من الرجعى وبعضهم قالوا بأنه مركب من الرجعتين والبائن والأمر سهل لا نطول بذكره لمعلومية حكمه الشرعي وهو الذي أشرنا إليه في كتاب النكاح ونذكر هنا أيضاً في الفصل الآتي .
فصل
اتفقت كلمة الفقهاء وبعض النصوص على تسمية طلاق العدى على ما إذا طلقها ثمّ راجعها وواقعها ثمّ طلقها في طهر آخر غير المواقعة ثمّ راجعها وواقعها أيضاً ثمّ طلقها فيطلق على هذه الجملة طلاق العدى أو على الأولين منها على خلاف في التسمية وقد ظهر حكم احتياج تحليلها على زوجها بعد الثلاثة على المحلل من غير خلاف أصلًا وتحل له بعده إذا خرجت من عدته بعد الوقاع وإذا تزوجها زوجها الأوّل وفعل بها ما فعل أوّلًا من الثلاثة ثمّ تزوجها محلل وفارقها ثمّ زوجها أيضاً وفعل بها ما فعل في المرتبتين تحرم عليه مؤبادً من غير خلاف لكونه المتيقن من مورد نصوص التحريم الأبدي دون مطلق المطلقة تسعاً لأصالة بقاء جواز التزويج وعدم ثبوت التحريم الأبدي بالاستصحاب وظهور النصوص إذا ظهر معنى طلاق العدى وانه لا خلاف في حرمة المطلقة العدية تسعاً أبداً على الزوج مع تخلل المحلّل مرتين فاعلم أن الدليل على حرمة الأبدية في الزائد عن التسع بمعنى حرمتها عليه أبداً بعده النصوص المطلقة كرواية العلل وغيرها على العموم والاطلاق بحيث يشمل محل الكلام مضافاً إلى رواية أبي بصير المصرّح بحرمة المطلقة بالتاسعة وهى وإن كانت تشمل غير العدى الاصطلاحي أيضاً إلّا أن الإجماع والنصوص الظاهرة في عدم تحريم الأبدي وجواز تزويجها لزوجها ولو بعد مأة طلاق والاستصحاب والأصل قرينة
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 85 ، باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد ، الحديث 4 ووسائل الشيعة 22 : 179 ، باب ان الصغيرة قبل بلوغ التسع ، الحديث 28324 .