الجزء الحادي والعشرون « 1 »
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين .
امّا بعد : فهذا الجزء الحادي والعشرون في الطلاق والخلع والمباراة والظهار والايلاء واللعان وما يتبعها من الأحكام .
كتاب الطلاق
ويشتمل على مقاصد وفصول :
المقصد الأول : في طلاق الصبى والمجنون ومكره
. . .
الطلاق هو إزالة قيد النكاح شرعاً بصيغة طالق على ما عرفه بعضهم ويعم ذلك معناه لغة لكلّ فراق ويشترط في المطلق البلوغ إجماعاً في الجملة وللنصوص فلا يصحّ طلاق الصبى الغير المميز إجماعاً ونصّاً سواء بلغ عشر سنين فما زاد أو لا بلا خلاف فيه أصلًا والمشهور على بطلان طلاقه ما لم يبلغ الحلم مطلقاً وعليه الشهرة العظيمة للأصل وأهمية الطلاق الذي هو أمر الفروج من سائر المعاملات من العقود والايقاعات الذي لا يصحّ عنه ولنقل الإجماعات بل لم يبعد تحصيله في الأزمنة المتأخرة والنصوص بذلك مستفيضة وما كان منها ضعيفاً فهو منجبر بالشهرة منها خبر قرب
هامش
( 1 ) . قد فرغنا عن تحرير هذا الجزء في 17 من شوال 1369 .