الأحوط ارضاعها الولد من اللباء لزيادة نفعها له وانه من حقوق الولد لمصير جمع من الأعاظم إلى وجوبها عليها ويجوز للسيد اجبار امّ الولد على ارضاع ولدها وغيره من ولد سيدها أو غيره لان منافعها له ولما في الرواية المتقدّمة اما الأمة المزوجة إذا كانت مملوكة للغير فلا يجوز اجبارها على الارضاع إلّا بإذن سيدها لعدم اقتضاء الزوجية والولديه وجوبه عليها وجواز اجبارها وإنما يجوز اجبارها لسيدها أو لمن يأذن له ويجوز الاسترضاع للولد وأداء الأجرة للرضاع حتّى من اليهودية والنصرانية بل المجوسية على ما يظهر من بعض النصوص وإن كان الأحوط ترك المجوسية إلّا في مورد الضرورة للمنع في النصوص إلّا معها امّا بشرط منعها من أكل الخنزير والخمر وامّا مطلقاً ويحل أخذ الأجرة عليها بالأدلة الثلاثة بل الأربعة بل الظاهر عدم الخلاف في جواز أخذ الأجرة للمرأة لارضاع ولدها مع عدم وجوبه عليها من جهة النفقة أو الوجوب الكفائية حفظاً لنفسه سواء كان المستأجر الأب أو الولي للود مع عدم الأب لعموم أدلة الإجارة وانه منها كتاباً وسنّة والا اشكال في صحّة استيجار الزوج زوجته لارضاع ولده مطلقاً لان المانع حق الاستمتاع في كلّ زمان فإذا اسقط حقّه في أوقات الارضاع فيبقى العقد والإجارة بلا مانع خلافاً لظاهر الشيخ ( رحمه الله ) ما دامت في حبالته دون ما ان طلقها بائنة بالأدلة الثلاثة بل الأربعة بل الجواز حينئذ من ضررويات الدين والأقوى الجواز ومطلقاً للعمومات وضعف دليل المنع فتأمل ولكن المشهور على خلاف بل لا يبعد دعوى الإجماع المحقّق على صحتها ولعلّ كلام الشيخ من جهة غير الزوج بأن يستأجرها للارضاع فإنه لا خلاف في منافاتها لحقّ الزوج فلا تصحّ الإجارة إلّا بإذنه والله العالم .
فروع :
الأوّل : إذا لم يكن للرضيع أب ينفق عليه أو كان معسراً وكان للرضيع مال يمكن الاستيجار منه للرضاع فيجوز للولي استيجار امّه أو غيرها له ويحل أخذ الأجرة عليها وعلى غيرها بلا خلاف ولا اشكال كما في الرياض وعليه النصوص المعتبرة
« ان أجر رضاع الصبى ممّا يرث من
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 162
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص١٦٢