تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
عليها أيضاً فيعق كلما قدر ولم يثبت بدل عنها . نعم قد ورد النصّ بأن الأضحية يقع بدلًا عنها فيقتصر في الحكم المخالف للأصل على مورد النص . ويستحبّ ان يخص القابلة بالرجل والورك للنصّ وإذا كانت يهودية لا تأكل ذبيحتنا فيعطيها ثمن الربع للنصّ ومع عدم القابلة فلُامّه الربع يتصدق به ما شاءت كما في الموثقة ويظهر من النصوص في المقام استحباب العقيقة للولد نفسه إذا بلغ ولم يعق عنه وليه . وفى الصحيح انه لو مات الولد يوم السابع قبل الزوال سقطت عقيقته امّا بعده فهي ثابتة ويكره للوالدين خصوصاً للُامّ أن تأكل من العقيقة وفى بعض النصوص كراهة جميع عائلة الأب أيضاً منها قوله ( ع ) « لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة » « 1 » ويظهر من بعضها جواز الأكل لهما أيضاً وبقرينة بعضها وعدم القائل بالحرمة حتّى للُامّ فحملوا النصوص المانعة على الكراهة ويكره أيضاً كسر عظامها للنصّ بل يفصل مفاصلها من غير كسر واشتهر القول في زماننا باستحباب دفن العظام منها وقيل بلفها في الخرقة ولا مستند لذلك ولا بأس بهما رجاء وتسامحاً في أدلة السنن اكتفا بفتوى الفقيه . فرع : المشهور على أن العقيقة شروطها في الغنم والجنس كالأضحية فيجز البقر والإبل والغنم على ما يأتي في حكم الأضحية غاية الأمر استحباب العقيقة واستحباب الشروط فيها فيجزى في العقيقة ما لا يجزى في الأضحية الواجبة أو المندوبة ويدلّ على ما عليه المشهور من استحباب ثبوت الشروط المذكورة في باب الأضحية في العقيقة أيضاً الخبر « يذبح عنه كبش فإن لم يوجد كبش اجزاه ما يجزى في الأضحية » « 2 » ودلالته كسنده ضعيف ومع ذلك معارض لبعض المعتبرة الظاهرة
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 32 ، باب ان الأم لا تأكل من العقيقة ، الحديث 2 ووسائل الشيعة 21 : 428 ، باب كراهة اكل الأبوين وعيال ، الحديث 27497 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه 3 : 485 ، باب العقيقة والتحنيك ، الحديث 4714 ووسائل الشيعة 21 : 416 ، باب ان العقيقة كبش أو ، الحديث 27453 .