في عدم اعتبار شروط الأضحية فيها كالصحيح فمناقشة بعض الأجلاء في الحكم المذكور لا تخلو عن وجه وفى الخبر المعتبر
« إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزى منها كلّ شئ وخيرها اسمنها » « 1 »
ويستحبّ مساواتها فالذكر للذكر والأنثى للأنثى مع جواز العكس نصّاً إجماعاً وتسامحاً في الاستحباب المذكور والدعاء المأثور عند الذبح بما في الكتب المعدة للدعاء وقد ورد الأمر بطبخها أيضاً وأقله بالملح والماء لعدم ورود خصوصية في الطبخ والأصل عدم وجوبه فيجوز الصدقة مع عدم الطبخ .
فصل : في الارضاع والحضاته
يجب على الامّ ارضاع ولدها مع عدم الأب أو اعساره مع عدم مال للولد ليسترضع له بلا خلاف لوجوب نفقته عليها مع الشرطين كما يأتي وينبغي تقييد الوجوب عليها بصورة عدم من تبرع بارضاعه وإلّا فالأصل يقتضى عدمه عليها كما لا يخفى اما مع عدم الشروط المذكورة فلا يجب عليها للأصل ( ولا يخفى ان الوجوب مع الشروط أيضاً ليس من جهة الأمية بل من جهة وجوب نفقته عليها فيجوز لها استيجار مرئة أخرى أو من جهة وجوب الكفائي ولا فرق حينئذ بين الام وغيرها فتأمل ) والنصوص كقوله ( ع )
« لا تجبر الحرة على ارضاع الولد وتجبر أم الولد » « 2 »
ولظاهر قوله تعالى لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا الخ « 3 » والظاهر عدم الخلاف فيه كما أنه لا خلاف نصّاً وفتوى في استحباب الارضاع على الامّ وان لبنها أفضل الألبان للولد لقوله تعالى وَالْوَالِدَاتُ يرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ « 4 » وقوله ( ع )
« ما من لبن رضع به الصبى أعظم بركة عليه من لبن امّه » « 5 »
والأصل عدم وجوب اللباء وهو أوّل لبنها أيضاً لعدم الدليل عليه وما قيل في وجهه مخالف للوجدان نم
هامش
( 1 ) . شرح اللمعة 5 : 448 .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه 3 : 480 ، باب الرضاع ، الحديث 4684 .
( 3 ) . البقرة : 233 .
( 4 ) . البقرة : 233 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 452 ، باب عدم جواز جبر الحرة على ، الحديث 27559 وجواهر الكلام 31 : 283 .