النصوص اختصاص القرعة بمورد التداعى دون السكوت من غير المدعى وبناءً على عدم الاحتياج إلى القرعة فالحكم بالغرامة من جهة عدم الاقرار أولى إلّا أن الأصل عدمها من جهة عدم النصّ واختصاصه بمورد التداعى .
نعم بناءً على ما سبق من أنه اتلف ماله ومنفعة ماله فيغرم لهم لذلك .
المقصد التاسع في أحكام الولادة والنفقات
والظاهر عدم الخلاف في اختصاص النساء بالحضور واستبدادهن في موقع الولادة وإن كان النظر إلى العورة ولمسها لغير زوجها محرم لكن فحاوى النصوص بقبول شهادة النساء بالولادة بضميمة الشهرة ونقل الإجماع باختصاص النساء في حضور الولادة دالة على ما عليه المشهور إن لم يكن مجمعاً عليه ويجب كفاية حفظاً لنفسها المحترمة ونفس ولدها حضور من يدفع به الضر عنهما من النساء إن لم يكن زوجها حاضراً وإلّا تعين لذلك ويحرم النظر واللمس للنساء أيضاً مع وجوده لعدم الضرورة ومع فقدهن فالرجال المحارم إن لم يكن الزوج حاضراً لما مرّ من أنه واجب بالكفاية ومع عدم حضور المحارم وعدم امكان حضورهم فيجب على الأجانب ذلك كفاية ويحل بقدر الضرورة النظر إلى بندها وعورتها ولمسها لان الضرورات تبيح المحظورات كنظر الطبيب ولمسه منها .
فصل
يستحبّ عند الولادة أمور :
الأوّل : غسل المولود وقد مرّ في الأغسال المندوبة مع احتمال ان المراد منه في النصّ الغسل بالفتح دون الغسل بالضم والأمر سهل فإذا أراد الغسل فيقصد به الرجاء .
الثاني : الاذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى كما في النبوي انه عصمة من الشيطان الرجيم .
الثالث : تحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين ( ع ) وفى النصّ إذا لم تجد ماء الفرات فبماء السماء وورد النصّ برجحان التحنيك بالتمر وبالعسل والأولى الجميع بالامتزاج جميعاً مع الامكان .
الرابع : تسميته بالأسماء المستحسنة من أسماء المشتملة على العبودية كعبد الله أو أسماء الأنبياء