تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الولد إجماعاً ونصّاً مستفيضاً عموماً وخصوصاً كما صرّح بذلك في الجواهر . والأحوط العدم لبعض العمومات والفحاوى في لزوم الولد بالوطي المحترم وعدم ثبوته بالزنا وغير ذلك من الفحاوى التي تظهر بالتدبر في نصوص الباب ولا خلاف عندنا في عدم اعتبار المشابهة بينه وبين الولد مثلًا للنصّ والإجماع والمعارض شاذ لا يعبؤ به . مضافاً إلى أن القول بأن الفراش يعم جميع وطى المحلل غير بعيد وله شواهد من النصوص كخبرى الأعرج والصيقل في خصوص المملوكة . لكنه ان نفاه عن نفسه ينفى عنه في ظاهر الشرع من غير الاحتياج إلى اللعان الخاصّ بالتزويج الدائم ولهذا قالوا بأنه ان نفى الولد لا اشكال نصّاً وفتوى في ثبوت الولد بالشروط الثلاثة في المنقطعة أيضاً لكن الخلاف في ان نفى الولد في المنقطعة باللعان أولا قال السيد بالأوّل لأنها زوجة كالدائمة والمشهور بالثاني ونفيه بانفائه من غيرلعان في الزوجة المنقطعة أيضاً ينفى عنه في ظاهر الشرع لان أدلة اللعان خاصّة بالدائم والقول بأن نفى الولد مختص بالدائم بسبب اللعان ولا يجرى في المملوكة والمنقطعة خلاف الإجماع في الجملة لثبوت النفي في الأخبار المتفق عليها في العمل بها في المملوكة مع علمه بالعدم مثلًا مضافاً إلى الأولوية في جواز النفي فيهما من الدائم . ثمّ إنه لو نفاه عن نفسه ثمّ أقر بأنه منه فيأخذ بما عليه من اقراره دون ماله به جمعاً بين ثبوت النفي بانفائه وبين اقراره . الثالث : لو وطى الشركاء أمة وادعوا الولد جميعاً أو لا ينفى الجميع أي سكتوا جميعاً بخلاف ما إذا نفاء جميعهم فإنه ينفى عنهم في ظاهر الشرع لما مرّ من نفيه به فيقرع بينهم للنصّ وظاهر اتفاق كلمة الأصحاب ويغرم من انتسب الولد إليه ثلثي الولد وامّه لأنها امّ ولد له ولولا النصّ بذلك وظهور الاتفاق عليه لامكن الخدشة في وجهه من جهة عدم استحقاق باقي الشركاء في حصته منهما باقراره وإذا ادّعى أحدهم وسكت الباقون الحق به ويغرم من غير قرعة لادعائه من غير المعارض خصوصاً مع نفى غيره لزوال الانتساب منهم بالنفي فيبقى الولد للمدّعى شرعاً امّا الغرامة فبالأولوية هنا من سابقه ويمكن الخدشة فيه لجريان أدلة القرعة هنا أيضاً وإن كان ظاهر بعض