تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
الأصحاب « أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر » « 1 » ومثلها في الصراحة رواية محمّد بن حكيم « إنّما الحمل تسعة أشهر » « 2 » وفى عدّة من النصوص في باب الأمة والحرة الموطوئة قبل التزويج وبعده « إذا جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول » . « 3 » الثاني : ان أقصاه سنة كاملة ولا شاهد له من النصوص إلّا رواية غياث وهى مصرّحة بسنتين وفى بعض النسخ بسنة ولا جابر لضعفها سنداً واختلافاً وشذوذاً ومخالفاً لمذهب الأصحاب وللنصوص المعتبرة وموافقاً للعامّة تذكير الصيغة بلحاظ الخبر وتأنيثه بلحاظ الرواية . الثالث : عشرة كاملة ولم نجد لهذا القول دليلًا فالاضراب عنه أجدر والمصير إلى الأوّل متعين . إذا عرفت هذا فاعلم أنه ورد بعض النصوص المعتبرة كرواية قرب الإسناد ورواية ارشاد في ان من أنزل على فرج زوجته البكر من غير ايلاج فحملت الحق به الولد ولم يجز نفيه وهذه النصوص تخالف ما مرّ من الاتفاق على اشتراط الوطي في الحاقه به فلابدّ من القول بأن الشرط الأوّل من الشروط الثلاثة أحد الأمرين على سبيل منع الخلو امّا الانزال على الفرج ولو من غير الدخول وامّا الدخول مطلقاً جمعاً بين الأدلتة ولم أر من تعرض لذلك والظاهر اعراض الأصحاب عن العمل بهذه النصوص واعتبروا الدخول . فروع : الأوّل : لا يجوز للزوج الدائم نفى الولد عن نفسه مع تحقق الشروط الثلاثة سواء كانت المرأة متهمة بالزنا أو لا بل مع الزناء القطعي أيضاً تغليباً للفراش لقوله ( ص ) « الولد للفراش وللعاهر الحجر » « 4 »
هامش
( 1 ) . التهذيب الاحكام 8 : 115 ، باب الحكم في أولاد المطلقات ، الحديث 45 ووسائل الشيعة 21 : 380 ، باب أول الحمل وأكثره وانه ، الحديث 27354 . ( 2 ) . الكافي 6 : 102 ، باب المسترابة بالحيل ، الحديث 4 ووسائل الشيعة 21 : 381 ، باب أقل الحمل وأكثر وانهُ ، الحديث 27356 . ( 3 ) . مستمسك العروة 14 : شرح 135 . ( 4 ) . الكافي 5 : 491 ، باب الرجل يكون لها الجارية ، الحديث 2 ووسائل الشيعة 26 : 274 ، باب ان ولد الزنا لا يرثه الزاني ، الحديث 32990 .