تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
والمواكلة للأمر بالعدل وحسن المعاشرة والتسوية ولا خلاف في الرجحان والقول بالوجوب لظاهر بعضها ضعيف لثبوت المعارضى الأقوى وما دلّ على عدم وجوب المساواة فيها فيحمل على الاستحباب جمعاً بين الدليلين . و - القسم في الحرة ضعف الأمة فللحرة ليلتان وللأمة ليله واحدة للنصوص المعتبرة كالصحيح « إذا كانت تحته أمة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة » « 1 » وغيره من المعتبرة المصرّحة بذلك وظاهرها كظاهر الأصحاب تمامية الليلة للمملوكة لا نصف الليل لها وليلة للحرة في كلّ أربعة . ز - حكم الحرة الكتابية في قسمها كالأمة المسلمة على القول بجواز تزويج الكتابية بالدوام لأنهن في حكم الأمة شرعاً كما هو المشهور المنصور وعليه النصّ المنجبر بالشهرة وعلى المختار من عدم تزويجها إلّا المتعة فلا قسم لها أصلًا لان القسم مختص بالزوجة الدائمة دون المنقطعة بالإجماع وظواهر النصوص منصرفة عن المتعة إلى ما هو المتعارف من الدائمة ولعلّ الحكم باختصاص القسم بالدائمة من ضروريات الإسلام وفى النصوص المصرّحة بالأربع دلالة واضحة عليه . ح - إذا شرط في ضمن العقد عدم القسم للمرأة يصحّ النكاح ويبطل الشرط لروايتى زرارة وفساد الشرط دون النكاح لما مرّ وجهه مراراً في شروط النكاح وفساد هذا الشرط إنما يكون لمخالفته لظاهر الكتاب في حقّ القسم لآية التعديل أو للسنّة أو مخالفته لمقتضى العقد بناءً على أن اقتضاء النكاح الدائم ثبوت حقّ القسم في الجملة فاشتراط عدمه مخالف لمقتضاه ويفسد . ط - بناءً على المختار من عدم وجوب القسم ما لم يشرع فله الخيار في ابتداء أي زوجة كانت لعدم المعارض وله حقّ الاستمتاع وان القسم كما أنه حقّ لها عليه هو حقّ له أيضاً فللزوج الاستمتاع من الزجات في أي زمان ومكان فله الشروع من أيهن امّا على القول بوجوب القسم لها عليه فالشروع في أداء حقّهن لابدّ من القرعة لاستواء حقوق الجميع ويحتمل أيضاً كون الشروع بيده من دون الاحتياج إلى القرعة لان الواجب عليه التسوية والتعديل بينهما ولا ينافيها ذلك والله العالم .
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 10 : 467 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 148 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)