تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
بالمعروف هو العرف والمتعارف وضدها الهجران ولعلّه يختلف باختلاف الموارد فإن من عادته مواجهته معها وملاصقته إياها في طول الليل إذا ادبر إليها وفارقها ولو بقدر شبر مع كونهما تحت فراش واحد يعد انه هاجرها بخلاف من ليس من عادته ذلك بل يبيت معها في فراش واحد بأي نحو اتفق فلم يصدق عليه الهجران بما في الصورة الأولى نعم إذا نام فىغير فراشها مع كونه ينام في غير هذا الليل في فراشها يصدق انه هاجرها ولا دليل على بعض الخصوصيات شرعاً . فروع : أ - يسقط الوجوب عنه مع العذر كالسفر والضرر إجماعاً ونصّاً وكذا في نشوزها ورضاها بتركه كما إذا وهب حقّها له بعوض أو مجاناً وفى النصّ صرح بجواز شرائه منها وفى آخر يجوز اسقاطها ولو خوفاً من الطلاق فيسقط عنه باسقاطها ولعلّ الأمر بالاعتزال في المحيض مخصص لوجوب القسم في مورد التصادق إذا قلنا بان القسم الدخول في فراشها فيجوز في حال المحيض خروجه عنه وبيتوتته عندها في حجرة واحدة جمعاً بين الدليلين . ب - يختصّ الوجوب بالليل على المشهور وليس عليه المبيت واللبث عندها في يومه للأصل واقتصاراً في الحكم المخالف له على مورد اليقين ولعدم ما يصلح دليلًا على جزئية اليوم بل الدليل من الآيات والروايات والسيرة على خلافه فالقول به شاذ ضعيف جدّاً . ج - لا يبعد تبديل الليل باليوم لمن كان شغله في الليل كالحارس جمعاً بين الحقين وعليه المشهور أيضاً والله العالم . د - قد ورد النصّ بجواز تفضيل المرأة الجديدة إذا زوجها بثلث ليال مطلقاً بكراً كانت أو ثيباً والظاهر من نصوصه عدم وجوبه عليه لقوله ( ع ) « فله ان يفضل البكر ثلاثة أيام » « 1 » وفى بعض النصوص في البكر سبعة أيام وليال ولا يخلو عن قوة لمصير الأكثر إليه وصحّة النصوص فيها يخصص ويعتد عموم القسم واطلاقه . ه - - يستحبّ التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة وطلاقة الوجه والكلام والمصاحبة
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 10 : 470 والحدايق الناضرة 24 : 604 .