تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
فرض لها مضافاً إلى مضمر سماعة المنجبر ضعفه لو سلم ضعفه بالشهرة الفتوائية وعمل الأصحاب عليه وكذا إذا خلعها بجميع الصداق قبل الدخول فيصير جميع المهر للزوج ويرجع أيضاً إليها بما يساوى نصف الفريضة أيضاً هذا كله على ما اخترناه من مالكيتها جميعه بالعقد اما إذا قلنا بعدم ملكها إلّا النصف فقط ونصفه بالدخول فليس للزوج الرجوع إليها فيما لها في مورد الابراء والخلع والوجه فيه ظاهر نعم على القول المختار من مالكيتها الجميع به يمكن الفرق بين مورد الابراء والخلع لان الابراء قبل الطلاق سبب تام في اتلافها المهر بخلاف الخلع لعدم اخراجها المهر عن ملكها إلّا بنفس الطلاق الذي به تستحق المرأة النصف فقط مضافاً إلى ورود النصّ في مورد الابراء فالأحوط في الخلع التصالح بعده والله العالم والمسألة تحتاج إلى الدقة التامة في الخلع لان قصدهما ابراء الزوج بعد الطلاق عن حقّهما ووقع الطلاق منه كذلك ولم يقصدان تمليكاً آخر من مال المرأة فالحكم برجوعه إليها بعد الخلع بنصف الصداق بعيد غايته والظاهر عدم ثبوت الإجماع ولا دليل غيره في المقام فالأصل عدم استحقاقه إلّا ما بذلت له من نفس الصداق دون غيره . السادسة : الظاهر عدم الخلاف في وجوب المهر بتمامه على الولي إذا زوج الولي ولده الصغير المعسر للنصوص المعتبرة كما في صحيحة فضل « فهو على الغلام إلّا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن الخ » « 1 » وفى الموثق « إن كان لابنه مال فعليه المهر وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر » « 2 » وفى ثالث انه دين على الأب يخرج من أصل تركته لا من حصة الزوج فإن أداه إليها الأب ثمّ بلغ الغعلام وطلقها قبل الدخول فيرجع نصف المهر إلى الولد دون الوالد لما مرّ من أن المهر كلّه بالعقد صار ملكاً لها والطلاق مملك جديد للزوج لا فاسخ ولهذا كان النماء والمنافع إلى حين الطلاق مختصة بها وكذا إذا أعطى الوالد عن ولده الكبير مهر زوجته أو اعطا عنه الأجنبي فطلقها قبل الدخول لوحدة المناط في المسألتين .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 400 ، باب تزويج الصبيان ، الحديث 1 . ( 2 ) . الكافي 5 : 400 ، باب تزويج الصبيان ، الحديث 2 ووسائل الشيعة 21 : 287 ، باب ان من تزوج ابنه الصغير ، الحديث 27104 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 140 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)