تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
بمالكية الجميع عن الاشكال للنصوص المتواترة في انتصاف المهر بموت أحد من الزوجين والمسئلة محل للتوقف . الثانية : لو تراضيا بعد العقد بشئ لزم ذلك على الأحوط لان التعيين لهما قبل العقد فيستصحب الحق بعده فإن طلقها قبل الدخول فلها نصفه ولو اشترى المملوكة التي زوجها وكان قبل الدخول فلا مهر ولا متعة لها إذا كانت مفوضة من سيدها لبطلان النكاح بالملك مطلقاً فإن كان البيع في المفوضة قبل الدخول والتعيين فلا يستحقّ السيد من مهرها شئ لعدم المهر لها امّا بعد الدخول فيستحقّ السيد مهرها امّا عدم المتعة مع كون البيع قبل الدخول في المفوضة هنا لعدم الطلاق وقد مرّ أنها تجب فيها به . الثالثة : لا يتحقق التفويض في الصغيرة والمجنونة والسفيهة والباكرة على القول بعدم استقلالها مع وجود الأب لان المذكورات لا تستقلن بالنكاح ويصحّ من الولي إذا كان التفويض صالحاً لهن على المشهور وفى الآية أَوْ يعْفُوَا الَّذِى بِيدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ « 1 » في صحّة عفوه عن المهر دلالة على جواز تفويضه بالأولوية امّا مع عدم المصلحة لهن فيه فالأحوط بل الأقوى عدم الصحّة ولو على القول بالاكتفاء على عدم المفسدة في تصرف الولي في مال الصغير وبضعه ونكاحه لان المتيقن من أدلة تصرف الولي نصّاً وإجماعاً ما لم يخلو البضع عن العوض في نكاح الصغيرة ولا خلاف في جواز تزويج السيد أمته مفوضة لان حقّ المهر له ولعموم الأدلّة واطلاقها . وعلى القول ببطلان التفويض عن الولي فالنكاح صحيح ويرجع المهر إلى مهر المثل لأنه التقدير الشرعي للبضع مع عدم المسمّى ويشكل الأمر بأن مهر المثل إنما هو للدخول مع عدم المهر فإذا طلقها قبل الدخول مع تفويض الولي فيحتمل وجوب المتعة أو نصف مهر المثل أو عدم شئ أصلًا وطريق الاحتياط التصالح . الرابعة : قد مرّ ان الصداق دين على الزوج لا يسقط إلّا بالابراء أو الأداء وعليه النصوص المستفيضة والإجماع لما عدا الصدوق والحلبي لانحصار المخالف فيهما ويمكن تأويل كلامهما بما
هامش
( 1 ) . البقرة : 237 .