تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
قبضته منه » « 1 » الظاهرة في أن القبض منها له شرط في جواز الدخول لان السؤال في مورد حلها المهر قبل الدخول فهي كالصريح في ذلك لا يخفى ان دلالة الرواية لما كان بالمفهوم فهي ضعيفة ولا ينافيها اعطاء شئ ليس من المهر أو غيره قبل الدخول حتّى يجب عليها تسليم البضع فالعمدة هو الإجماع لو تم والرواية منجبرة سنداً ودلالتاً بالشهرة المحقّقة ونقل الإجماعات وليس شئ منها بحجّة قاطعة إن لم يثبت الإجماع المحصل ودون اثباته خرط القتاد وطريق الاحتياط ظاهر وضعفها منجبر بالشهرة المحقّقة ونقل الإجماعات في المسألة والظاهر منها ومن كلمات الأصحاب عدم الفرق بين ايسار الزوج واعساره فإن رفع المطالبة بالاعسار لا ينافي جواز امتناع الزوجة من رد العوض وهل لها الامتناع أيضاً بعد الدخول أو لا فمقتضى المعاوضية واستصحاب حقّها قبله نعم ولكن المشهور على عدمه بعده لان الاستمتاع حقّ له منها لا يجوز عليها الامتناع خرج منه ما إذا طالبت المهر قبل الدخول فلها الامتناع حتّى يؤديه إليها بالنصّ والإجماع ولا دلالة في النصوص على جوازه بعده ولا إجماع هنا بل المشهور على حرمة امتناعه وطريق الاحتياط ظاهر .

فصل في التفويض

وهو على قسمين تفويض البضع بمعنى عدم ذكر المهر نسياناً أو تعمداً أو ذكر عدمه للإجماع على عدم اعتبار ذكره في صحّة النكاح كما أنه لا خلاف يعرف في صحّة العقد إذا ذكرت في العقد عدم المهر بحيث لا ينافي ثبوته بالدخول الذي حكم الشارع بثبوت مهر المثل مع عدم ذكر المهر المسمّى في العقد امّا ذكر عدمه حتّى مع الدخول أيضاً فهذا شرط فاسد ويأتي الكلام في انه مفسد أيضاً أوّلًا في باب الشروط وتفويض المهر بمعنى جعلها الزوج حكماً في تعيين المهر بعد العقد . امّا القسم الأوّل فقد أشرنا بصحّته وصحّة العقد معه نصّاً وإجماعاً كما أنه لا خلاف في بطلان شرط عدم المهر حتّى مهر المثل بعد الدخول للنصوص المصرّحة باختصاص ذلك بالنبي ( ص ) وحرمة ذلك على غيره .
هامش
( 1 ) . التهذيب الاحكام 7 : 261 ، باب تفصيل احكام النكاح ، الحديث 55 ووسائل الشيعة 21 : 63 ، باب حكم المتمتع بها إذا وهيت ، الحديث 26540 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 133 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)