تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
الزوج والمستفاد من النصوص الواردة وإن كان يعم كلّ تدليس إلّا أن الخروج عن مقتضى الأصول المسلمة في النكاح وأصالة لزومه وعدم تزلزله الاقتصار على مورد النصوص في هذه المسائل الآتية دون كلّ تدليس ولا خلاف في عدم جريان خيار الشرط في النكاح امّا خيار الاشتراط وهو تخلف الشرط فقيل بثبوته فيه وقيل لا يجرى الخيار فيه إلّا في الموارد المنصوصة التي فيها التدليس فخيار التدليس والاشتراط في النكاح أمر واحد على الأحوط ففائده الشروط السائغة في ضمن العقد وجوب الوفاء به لا تزلزل العقد وثبوت الخيار في الطرفين أو أحدهما إلّا في موارد الخاصة من التدليس وما ذكرنا هو الأحوط وطريق الاحتياط في المسألة ظاهر بالنسبة إلى الطرفين فإن ثبت الإجماع على ما ذكر من عدم الخيار بمطلق التدليس في النكاح وعدم الخيار مع تخلف الشروط الضمنية وتعذرها فيه وإلّا فمقتضى اطلاق نصوص التدليس في النكاح وثبوت الخيار به وكذا أدلة الشروط الضمنية في العقود مطلقاً ثبوت خيار التدليس وخيار تخلف الشرط مطلقاً في النكاح أيضاً إلّا ان مماشاة المشهور أولى وأحوط والله العالم . الثانية : لا خلاف ولا اشكال نصّاً وإجماعاً في ثبوت الخيار بالتدليس إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت بعد العقد أنها أمة مع صحّة عقده وتزويجه للأمة وكان بالاذن سيدها أو مع اجازته بعد النكاح وكذا العكس إذا تزوجت برجل على أنه حرّ فبان انه عبد مع إجازة سيده ويدلّ على الحكمين المشهورين بل المجمع عليهما صحيح محمّد بن مسلم « عن امرأة حرّة تزوجت مملوكاً على أنه حرّ فعلمت بعد انه مملوك قال هي أملك بنفسها الخ » » « 1 » وخبر وليد بن صبيح وغيرهما من النصوص فراجع الوسائل ومظانها وحكم مهرها يظهر ممّا سبق بأنه ان رضيا بالنكاح فلا كلام وان اختار ذو الخيار الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها وبعده فيستقر المهر ويرجع الزوج المغرور إلى الغار كما مرّ نظائره في العيوب والله العالم بالغيوب ولا كلام في تحقق حق الفسخ والخيار مع ذكر الحرية في متن العقد امّا مع عدمه بل ذكر قبله فإن قلنا بثبوت الخيار في كلّ تدليس فهو ثابت أيضاً كما قويناه وإلّا
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 410 ، باب الرجل يدلس نفسه والعنين ، الحديث 2 والتهذيب الاحكام 7 : 428 ، باب التدليس في النكاح وما يرد ، الحديث 18 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 123 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)